(والمشرع): وهو طريق الماء للواردة (1).
(والفناء) بكسر الفاء: وهو ما امتد من جوانب الدار: وهو حريمها خارج المملوك منها (2).
(والملعن): وهو مجمع الناس، أو منزلهم، أو قارعة الطريق، أو أبواب الدور (3).
(وتحت) الشجرة (المثمرة): وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل، ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة وإن لم يكن تحتها.
(وفئ النزال) وهو موضع الظل المعد لنزولهم، أو ما هو
____________________
ولا بالراكد، بل بعضها مطلق، وبعضها في الجاري، وبعضها في الراكد.
(راجع المصدر نفسه). ص 240. الباب 24. الأحاديث.
(1) أي للجماعة الواردة، والمشرع كمنبع اسم مكان، وكذلك الملعن.
(2) تفسير " فناء الدار " بما امتد من جوانب الدار على ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره منقول عن بعض اللغويين، لكن الأكثر فسروه بالساحة أمام الدار، أو المتسع أمامها، وبهذا المعنى الذي ذكرناه وردت الروايات، لأنها ذكرت " أبواب الدور ".
راجع (المصدر نفسه) ص 228. الباب 15 الأحاديث أما ما ذكره الشهيد الثاني فلم نجد نصا عليه.
(3) والظاهر أن كل ما ذكره أمثلة، والمقصود هو المعنى العام أي كل موضع يوجب اللعن.
(راجع المصدر نفسه). ص 240. الباب 24. الأحاديث.
(1) أي للجماعة الواردة، والمشرع كمنبع اسم مكان، وكذلك الملعن.
(2) تفسير " فناء الدار " بما امتد من جوانب الدار على ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره منقول عن بعض اللغويين، لكن الأكثر فسروه بالساحة أمام الدار، أو المتسع أمامها، وبهذا المعنى الذي ذكرناه وردت الروايات، لأنها ذكرت " أبواب الدور ".
راجع (المصدر نفسه) ص 228. الباب 15 الأحاديث أما ما ذكره الشهيد الثاني فلم نجد نصا عليه.
(3) والظاهر أن كل ما ذكره أمثلة، والمقصود هو المعنى العام أي كل موضع يوجب اللعن.