(والمضمضة والاستنشاق) كما مر (2) (بعد غسل اليدين ثلاثا) من الزندين، وعليه المصنف في الذكرى.
وقيل من المرفقين، واختاره في النفلية، وأطلق في غيرهما كما هنا.
وكلاهما مؤد للسنة (3) وإن كان الثاني أولى.
____________________
(1) يعني أن هناك قولا باستحباب الاستبراء بالاجتهاد للمرأة.
وهناك أيضا قول باستحباب الاستبراء بالبول عليها، وقد نقله الشارح صريحا، للاعتبار الذي ذكره.
(2) أي كما مرت كيفيتهما في ص 330، لا أصل استحبابهما.
(3) النص وارد في استحباب غسل الكف، وغسل اليد من نصف الذراع، ومن المرفق، فكل واحد من الثلاثة إذا عمل به كان مؤديا للسنة.
وكلما ازداد الغسل كان أولى وأحسن، لعدم التقييد في أدلة السنن.
والنصوص مروية في (وسائل الشيعة). الجزء 1. ص 499.
الباب 24. الحديث 1.
إليك نصه عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟
فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك.
في هذا الحديث غسل الكف.
وهناك أيضا قول باستحباب الاستبراء بالبول عليها، وقد نقله الشارح صريحا، للاعتبار الذي ذكره.
(2) أي كما مرت كيفيتهما في ص 330، لا أصل استحبابهما.
(3) النص وارد في استحباب غسل الكف، وغسل اليد من نصف الذراع، ومن المرفق، فكل واحد من الثلاثة إذا عمل به كان مؤديا للسنة.
وكلما ازداد الغسل كان أولى وأحسن، لعدم التقييد في أدلة السنن.
والنصوص مروية في (وسائل الشيعة). الجزء 1. ص 499.
الباب 24. الحديث 1.
إليك نصه عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟
فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك.
في هذا الحديث غسل الكف.