وروي التقنع معها (1).
(والدخول) بالرجل (اليسرى) إن كان ببناء، وإلا جعلها آخر ما يقدمه (2).
(والخروج) بالرجل (اليمنى) كما وصفناه عكس المسجد.
(والدعاء في أحواله) التي ورد استحباب الدعاء فيها: وهي عند الدخول، وعند الفعل، ورؤية الماء، والاستنجاء، وعند مسح بطنه
____________________
من طفرته نحو الإنسان إذا استقبل به الريح دون الغائط، أو لما في حديث الأربعمائة.
قال: " إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله ولا يستقبل ببوله الريح " (المصدر نفسه). ص 249. الباب 33. الحديث 6.
ولا يخفى أن هذا الخبر لا يوجب تقييد الإطلاق، لعدم المنافاة بين النهي عن استقبال الريح بالبول، ومطلق النهي عن استقبالها في محل الغائط، سواء أكان للبول أم الغائط.
(1) أي روي التقنع مع تغطية الرأس، أي حالتها، لا أنهما مرويان معا كما قد يتوهم من العبارة. والرواية هي مرسلة علي بن أسباط عن الصادق عليه السلام إنه إذا دخل الكنيف يقنع رأسه.
هذا مع أن الإمام عليه السلام كان مغطى الرأس طبعا.
(المصدر نفسه): ص 214. الباب 3. الحديث 2.
(2) بالتشديد من باب التفعيل، أي جعل الرجل اليسرى آخر قدم يقدمها عندما يقصد بيت الخلاء.
قال: " إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله ولا يستقبل ببوله الريح " (المصدر نفسه). ص 249. الباب 33. الحديث 6.
ولا يخفى أن هذا الخبر لا يوجب تقييد الإطلاق، لعدم المنافاة بين النهي عن استقبال الريح بالبول، ومطلق النهي عن استقبالها في محل الغائط، سواء أكان للبول أم الغائط.
(1) أي روي التقنع مع تغطية الرأس، أي حالتها، لا أنهما مرويان معا كما قد يتوهم من العبارة. والرواية هي مرسلة علي بن أسباط عن الصادق عليه السلام إنه إذا دخل الكنيف يقنع رأسه.
هذا مع أن الإمام عليه السلام كان مغطى الرأس طبعا.
(المصدر نفسه): ص 214. الباب 3. الحديث 2.
(2) بالتشديد من باب التفعيل، أي جعل الرجل اليسرى آخر قدم يقدمها عندما يقصد بيت الخلاء.