(و) الشاك فيه بالمعنى المذكور (1) (بعده) أي بعد الفراغ (لا يلتفت) كما لو شك في غيرها (2)، من الأفعال.
(و) الشاك (في البعض يأتي به (3) (أي بذلك البعض المشكوك فيه إذا وقع الشك (على حاله) أي حال الوضوء: بحيث لم يكن فرغ منه، وإن كان قد تجاوز ذلك البعض (إلا مع الجفاف).
للأعضاء السابقة عليه (فيعيد)، لفوت الموالاة.
(ولو شك) في بعضه (بعد انتقاله) عنه وفراغه منه (لا يلتفت) والحكم (4) منصوص متفق عليه.
____________________
(1) عن الشك في التوضؤ بالمعنى المذكور وهو الشك في النية في أثناء التوضؤ.
(2) أي في غير النية من بقية أفعال التوضؤ، فإن الشاك حينئذ لا يلتفت إلى شكه كما لو شك في مسح الرأس بعد الفراغ عن الوضوء.
بخلاف ما لو شك في مسح الرأس وهو مشغول بمسح الرجل اليمنى أو اليسرى فإنه لا بد من إتيان مسح الرأس ثم الإتيان بالباقي، إذ الشك فيه قبل الفراغ من الوضوء.
(3) أي يأتي بالمشكوك وما بعده لحصول الترتيب.
(4) أي الحكم بالإتيان بالمشكوك في الأثناء، وعدم الالتفات بعد الفراغ متفق عليه ومنصوص به، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها، وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله، أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء.
(2) أي في غير النية من بقية أفعال التوضؤ، فإن الشاك حينئذ لا يلتفت إلى شكه كما لو شك في مسح الرأس بعد الفراغ عن الوضوء.
بخلاف ما لو شك في مسح الرأس وهو مشغول بمسح الرجل اليمنى أو اليسرى فإنه لا بد من إتيان مسح الرأس ثم الإتيان بالباقي، إذ الشك فيه قبل الفراغ من الوضوء.
(3) أي يأتي بالمشكوك وما بعده لحصول الترتيب.
(4) أي الحكم بالإتيان بالمشكوك في الأثناء، وعدم الالتفات بعد الفراغ متفق عليه ومنصوص به، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها، وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله، أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء.