وخرج بالآدمي غيره من الميتات الحيوانية، فإنها وإن كانت نجسة إلا أن مسها لا يوجب غسلا، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين.
وقيل: يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة (2).
(والموت) المعهود شرعا: وهو موت المسلم، ومن بحكمه (3) غير الشهيد.
(وموجب الجنابة) شيئان: أحدهما (الإنزال) للمني يقظة ونوما،
____________________
على الإجمال، أي من دون تفصيل بين عدد الأغسال، وهذا هو السر في قوله: " في الجملة ".
(1) حاصل العبارة: أنه من اغتسل قبل أن يقتل لسبب خاص - كالرجم أو غيره - فقتل بعد اغتساله لنفس ذلك السبب فلا يغسل بعد القتل ثانيا.
بخلاف ما إذا قتل لغير ذلك السبب فإنه يغسل.
(2) القائل العلامة على ما حكي عنه، ولعله لإطلاق بعض الأخبار كما في المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام " هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟
قال: لا يضره ولكن يغسل يده ".
(3) كأطفال المسلمين ومجانينهم.
(وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 935 الباب 6 الحديث 4
(1) حاصل العبارة: أنه من اغتسل قبل أن يقتل لسبب خاص - كالرجم أو غيره - فقتل بعد اغتساله لنفس ذلك السبب فلا يغسل بعد القتل ثانيا.
بخلاف ما إذا قتل لغير ذلك السبب فإنه يغسل.
(2) القائل العلامة على ما حكي عنه، ولعله لإطلاق بعض الأخبار كما في المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام " هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟
قال: لا يضره ولكن يغسل يده ".
(3) كأطفال المسلمين ومجانينهم.
(وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 935 الباب 6 الحديث 4