(وترك استقبال) جرم (النيرين) الشمس والقمر بالفرج أما جهتهما فلا بأس، وترك استقبال (الريح) واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر (2)، ومن ثم أطلق المصنف، وإن قيد في غيره بالبول.
____________________
وإزالة الأثر بالماء، والثانية مستحبة على تقدير إجزاء الأحجار، وإزالة العين، وأما على تقدير عدم كفاية الأحجار فإزالة الأثر بالماء واجبة.
فقوله: " على تقدير إجزاء الأحجار " قيد لاستحباب الزالة الأثر لا لاستحباب الجمع، فإن الجمع مستحب، سواء أكانت الأحجار مجزية أم غير مجزية.
(1) أي يمكن تأدي استحباب الجمع بدون العدد المعتبر في التطهير لأن الغرض: وهي المبالغة في التنزيه يحصل بالجمع مطلقا.
(2) وهي مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلي عن الحسن بن علي عليهما السلام:
ما حد الغائط؟
قال: " لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها " (المصدر نفسه) ص 213. الباب 2 الحديث 6.
وليعلم أن الغائط هو المكان المنخفض القابل للتخلي فيه، فإطلاق الغائط على مدفوع الإنسان مجاز باعتبار المحل، وحينئذ فإطلاق الرواية بالنسبة إلى البول والغائط ظاهر.
ولعل تقييد بعض الأصحاب الكراهة بالبول باعتبار ما يتوهم
فقوله: " على تقدير إجزاء الأحجار " قيد لاستحباب الزالة الأثر لا لاستحباب الجمع، فإن الجمع مستحب، سواء أكانت الأحجار مجزية أم غير مجزية.
(1) أي يمكن تأدي استحباب الجمع بدون العدد المعتبر في التطهير لأن الغرض: وهي المبالغة في التنزيه يحصل بالجمع مطلقا.
(2) وهي مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلي عن الحسن بن علي عليهما السلام:
ما حد الغائط؟
قال: " لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها " (المصدر نفسه) ص 213. الباب 2 الحديث 6.
وليعلم أن الغائط هو المكان المنخفض القابل للتخلي فيه، فإطلاق الغائط على مدفوع الإنسان مجاز باعتبار المحل، وحينئذ فإطلاق الرواية بالنسبة إلى البول والغائط ظاهر.
ولعل تقييد بعض الأصحاب الكراهة بالبول باعتبار ما يتوهم