إلا بطهور " (1) ثبوت الصلاة بمجرد الطهور، ومن قولنا: " لاعلم إلا بحياة " ثبوت العلم بمجرد الحياة محتوت (2) بأن سياق القول ليس إخراج الطهور من الصلاة، وإخراج الحياة من العلم ليثبتا بثبوتهما، بل تعليق ما بعد " إلا " بمتعلق، على أن يكون ظرفا مستقرا صفة له ومساق التقدير إلى: " لا صحة لصلاة إلا صحة مشروطة بطهور " و " لا تحقق للعلم إلا تحقق مقرون بحياة " أو " لا صلاة إلا بطهور " و " لاعلم إلا علما بحياة ".
أو أن يكون ظرفا لغوا صلة له والمساق إلى: " لا صلاة إلا باشتراطها بطهور " لاعلم إلا باقترانه بحياة " فالمستثنى ذلك المتعلق، والمستثنى منه إما النكرة المنفية، وإما محذوف هو بوجه من الوجوه. والاستثناء مفرغ على التقديرين.
فأما إذا جعلت النكرة المذكورة هي المستثنى منه المنفي، على اعتبار الظرف مستقرا وسيق التقدير إلى: " لا صلاة إلا صلاة حاصلة بطهور " و " لاعلم إلا علم ملصق بحياة " كما هو المسلوك في الشرح العضدي، فتوهم الاستثناء مفرغا - كما توهمه - فاسد.
وأما أخذ هذا الاستثناء منقطعا؛ لعدم كون الطهور صلاة، والحياة علما، فشطط كبير؛ إذ المستثنى هو الجار بمجروره دون الطهور والحياة، والاستثناء المنقطع لا يكون مفرغا.
وربما قيل: الاستثناء المفرغ من المنفي الأعم مقتضاه نفي جميع الصفات غير الصفة المثبتة، أو جميع الوجوه غير الوجه المثبت بالاستثناء، ففي مثل قولنا: " ما زيد إلا عالم " و " لا صلاة إلا باقترانها بطهور " وإن لم يبق الإشكال في جانب الإثبات، لكنه باق في جانب النفي؛ إذ يلزم نفي ما عدا العلم من الصفات عن زيد، وما عدا الاقتران بالطهور من الوجوه عن كل صلاة، فيلزم أن لا يكون زيد إنسانا ولا جوهرا ولا حيا