شروطه:
ذكر علماء الحديث شروطا لإفادة الحديث المتواتر العلم بصدقه، بمعنى أن الحديث المتواتر لا يفيدنا العلم بصدوره عن المعصوم إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط.
وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين: ما يختص بالمخبرين، وما يختص بالسامع.
1 - ما يختص بالمخبرين:
أ - عدد المخبرين:
اختلفوا في أصل اشتراط العدد، بمعنى هل يشترط في المخبرين أن يبلغوا عددا معينا ليفيد الخبر العلم بحيث لو كان عددهم أقل من العدد المشروط لا يفيد الخبر العلم.
فذهب أصحابنا الإمامية إلى عدم اشتراط عدد معين معتمدين الوصف معيارا وضابطا، وهو بلوغ عدد المخبرين المستوى الذي يؤمن معه تعمدهم الكذب.
وذلك لأن هذا لا ينحصر - عقلا - في عدد معين.
مضافا إلى لاستقراء للأخبار المتواترة في الحياة الاجتماعية يعطينا عدم اعتبار عدد معين، لأن من الأخبار ما يفيد العلم بعدد قليل، ومنه ما لا يفيد إلا بعدد كثير، وهذا شئ بديهي عند الناس.
يقول الشهيد الثاني: (ولا ينحصر ذلك (يعني كثرة الرواة المفيدة للعلم) في عدد خاص - على الأصح - بل المعتبر العدد المحصل للوصف (وهو إحالة العادة اتفاقهم على الكذب) فقد يحصل في بعض المخبرين بعشرة وأقل، وقد لا يحصل بمائة، بسبب قربهم إلى وصف الصدق وعدمه) (1).
ومع هذا أشار علماؤنا إلى ما ذكره العلماء الآخرون من الأعداد المعينة المشروطة، فذكروا منه: