وتظهر الفائدة في ترجيحهما عند معارضة دليل واحد.
وفريق القول بقبول مرسل الثقة مطلقا محتجون بأن الفرع لا يجوز له أن يخبر عن المعصوم على سبيل الجزم المعتبر في حقيقة الخبر، إلا ويسوغ له الإخبار عنه، وإنما يكون كذلك إذا كان قد اعتقد عدالة الواسطة الساقطة.
وبأنه إنما علة التثبت الفسق، وهو منتف، فيجب القبول.
وبأنه لو لم يقبل المرسل، لزم أن لا يقبل المسند أيضا على بعض الوجوه؛ لاحتمال أن يكون بين طبقتين من طبقات الإسناد طبقة اخرى لم تذكر، فلا يقبل إلا أن يستفصل.
ويقال عليهم: إخباره عن المعصوم محمول على أنه سمع أنه (عليه السلام) قال، لا على أنه يعتقد أنه قال.
وقد دريت أن ذلك إنما يتصحح في مثل قوله: " عنه (عليه السلام) " لا في مثل قوله:
" قال (عليه السلام) ".
وانتفاء علة التثبت موقوف على ثبوت العدالة. وفيه منع.
وقول الراوي: " عن فلان " بظاهره يقتضي الرواية عنه بغير واسطة، وقد نوزع (1) في ذلك.
وليعلم أن الشيخ المعظم نجم أصحابنا المحققين أبا القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي - رضي الله تعالى عنه - قال في مختصره المعمول في علم الأصول، المعروف بين الأصحاب بنهج المعارج في الأصول:
إذا أرسل الراوي الرواية، قال الشيخ رحمه الله: إن كان ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، قبلت مطلقا. وإن لم يكن كذلك قبلت بشرط أن لا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة.