بشهادته " كما قد نبهناك عليه.
فكما أصل ثقة الرجل وجلالته أمر يثبت شرعا بشهادة مثل النجاشي، أو الشيخ، أو الكشي، أو الصدوق، أو ابن الوليد، أو غيرهم - مع السلامة عن المعارض - فكذلك كونه في الثقة وصحة الرواية بحيث لا يروي إلا عن الثقة ولا يرسل إلا عن صحيح الحديث أمر يثبت بذلك ثبوتا يعتمد عليه في الشرع بتة، وكأن هذا حكم يستبين سبيله بطفيف تأمل. فإذن لا يختص هذا الحكم وهذه المنزلة من السبيل الشرعي، أو العقلي بأولئك المعدودين، بل يثبت لغيرهم بشهادة من شهادته ملاك الأمر في ذلك.
نعم، يختص ذلك بأولئك من سبيل الإجماع المنقول في حقهم، وكأن الأصحاب لا يخصون بهم إلا هذا على ما بلغنا من أقاويلهم، وعباراتهم.
وإخبار المرسل الثقة بأنه لا يرسل إلا عن ثقة مقبول كما روايته مقبولة.
وسيستبين لك عن كثب (1) إن شاء الله.
وظاهر كلام الأصحاب في مراسيل ابن أبي عمير بخصوصها أنها في الحقيقة صحاح، مسانيد، معلومة الإسناد عنده إجمالا، وإن كانت أسانيدها قد فاتته على التفصيل؛ لحكايته المحكية في كتابي أبي عمرو الكشي، وأبي العباس النجاشي. وقد أسلفناها في سوالف الرواشح.
والشافعية اعتذروا عن مراسيل ابن المسيب، بأنهم وجدوها بالاستقراء مسانيد من وجوه أخر.
وما أورد عليهم أن الاعتماد حينئذ يكون على ذلك المسند دون هذا المرسل، اللهم إلا بالعرض، فقد أجابوا عنه بأن ذلك المسند ينهض حجة على صحة هذا الإسناد الذي فيه الإرسال، فيصيران في قوة دليلين.