____________________
وزراعة قطعة من الموات اعتمادا على ماء السماء افتقر تحقق الملك إلى تحقق قصده، فإن قصد أفاد الملك وإلا فإشكال ينشأ، من أن المباحات هل تملك بشرط النية أم لا؟ وللشافعية وجهان (1).
وما لا يكتفي به التملك كتسوية موضع النزول، وتنقيته عن الحجارة لا يفيد التملك وإن قصده، وهذا كنصب الأحبولة في طرق الصيد فإنه يفيد الملك في الصيد، وإغلاق الباب إذا دخل الصيد الدار على قصد التملك وجهان.
وتوحل الصيد في أرضه التي سقاها لا بقصد الصيد لا يقتضي التملك، وإن قصده (2). هذا كلامه، وإشكاله الذي ذكره ينافي الجزم الذي تقدم، والذي يقتضيه النظر عدم اشتراط النية في تملك المباحات للأصل، ولعموم قوله عليه السلام: " من أحيى أرضا ميتة فهي له " (3).
واشتراط النية يحتاج إلى مخصص، والإحياء في كل شئ بحسبه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فحفر البئر إلى أن يبلغ الماء إحياء، وليس في الباب ما يدل على الاشتراط مما يعتد به، وغاية ما يدل عليه ما ذكروه: أن قصد عدم التملك مخرج للإحياء عن كونه سببا للملك، إذ الملك القهري هو الإرث كما صرح به في التذكرة، فإنه قال في قريب أول بحث المياه في جملة كلام له: إن الإنسان لا يملك ما لم يتملك إلا في الميراث (4).
فعلى هذا إن نوى التملك بالإحياء ملك، وكذا ينبغي إذا لم ينو شيئا
وما لا يكتفي به التملك كتسوية موضع النزول، وتنقيته عن الحجارة لا يفيد التملك وإن قصده، وهذا كنصب الأحبولة في طرق الصيد فإنه يفيد الملك في الصيد، وإغلاق الباب إذا دخل الصيد الدار على قصد التملك وجهان.
وتوحل الصيد في أرضه التي سقاها لا بقصد الصيد لا يقتضي التملك، وإن قصده (2). هذا كلامه، وإشكاله الذي ذكره ينافي الجزم الذي تقدم، والذي يقتضيه النظر عدم اشتراط النية في تملك المباحات للأصل، ولعموم قوله عليه السلام: " من أحيى أرضا ميتة فهي له " (3).
واشتراط النية يحتاج إلى مخصص، والإحياء في كل شئ بحسبه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فحفر البئر إلى أن يبلغ الماء إحياء، وليس في الباب ما يدل على الاشتراط مما يعتد به، وغاية ما يدل عليه ما ذكروه: أن قصد عدم التملك مخرج للإحياء عن كونه سببا للملك، إذ الملك القهري هو الإرث كما صرح به في التذكرة، فإنه قال في قريب أول بحث المياه في جملة كلام له: إن الإنسان لا يملك ما لم يتملك إلا في الميراث (4).
فعلى هذا إن نوى التملك بالإحياء ملك، وكذا ينبغي إذا لم ينو شيئا