ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى، فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن منعه، لأنه يملك المكان الذي حفره وحريمه.
____________________
المراد بالحفر التي حواليه: هي ما يحفره بالقوة، والمرجع في حريمه إلى العرف، وقدره في التذكرة بقدر ما يقف الأعوان والدواب. (1) وقال شيخنا في الدروس: ومن ملك معدنا ملك حريمه، وهو منتهى عروقه عادة، ومطرح ترابه وطريقه (2). ولعله يريد بمنتهى عروقه: إذا كانت غير بعيدة، أما مع البعد فهو غير ظاهر لأن من المعلوم أن المعدن إذا طال كثيرا لا يملك جميعه بالإحياء من بعض أطرافه.
قوله: (ولو أحيى أرضا ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، ظاهرا كان أو باطنا، بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائها).
أراد بالظاهر الأول: ما لا يحتاج في إظهاره إلى عمل بحيث يعد إحياء، وبالثاني: ما لم يكن مستورا بحيث لا يكون لإحياء الأرض دخل في ظهوره.
قوله: (ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى).
لأنه إنما يختص بما أحياه وحريمه.
قوله: (فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه لأنه يملك
قوله: (ولو أحيى أرضا ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، ظاهرا كان أو باطنا، بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائها).
أراد بالظاهر الأول: ما لا يحتاج في إظهاره إلى عمل بحيث يعد إحياء، وبالثاني: ما لم يكن مستورا بحيث لا يكون لإحياء الأرض دخل في ظهوره.
قوله: (ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى).
لأنه إنما يختص بما أحياه وحريمه.
قوله: (فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه لأنه يملك