____________________
المكان الذي حفره وحريمه).
أي: فإذا وصل الغير بالحفر من ناحية إلى العرق الذي هو المعدن لم يكن للأول منعه، وقوله: (لأنه يملك المكان الذي حفره وحريمه) يصلح تعليلا لكل من الحكمين، أعني: عدم جواز منعه من الحفر، وعدم جواز منعه من العروق إذا بلغه، وهو خارج عن الموضع الذي ملكه وحريمه.
وفي التحرير: أنه إذا وصل الأول إلى العرق فهل للثاني الأخذ منه من جهة أخرى؟ الوجه المنع، فإن الأول يملك حريم المعدن (1). والظاهر أنه يريد أن أخذ الثاني ممنوع منه إذا كان موضع الأخذ حريما للأول، وإلا لم يطابق الدليل الدعوى.
قوله: (ولو حفر كافر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين إشكال).
ينشأ: من أن الإحياء يقتضي ملك المعدن فيكون غنيمة، لأنه ليس من جنس الأرض، ومن مشابهة الأرض في كونه لا ينقل. وهو ضعيف، لأنه منقول بالقوة القريبة.
قال المصنف في التحرير: إنه لا يكون غنيمة بل يكون على أصل الإباحة، لأنه لا يعلم هل قصد الجاهل التملك فيغنم؟ أو لا فيبقى على أصل الإباحة (2)؟ وكذا قال في التذكرة (3).
وقال: إن ذلك جار مجرى من حفر بئرا في البادية وارتحل عنها.
أي: فإذا وصل الغير بالحفر من ناحية إلى العرق الذي هو المعدن لم يكن للأول منعه، وقوله: (لأنه يملك المكان الذي حفره وحريمه) يصلح تعليلا لكل من الحكمين، أعني: عدم جواز منعه من الحفر، وعدم جواز منعه من العروق إذا بلغه، وهو خارج عن الموضع الذي ملكه وحريمه.
وفي التحرير: أنه إذا وصل الأول إلى العرق فهل للثاني الأخذ منه من جهة أخرى؟ الوجه المنع، فإن الأول يملك حريم المعدن (1). والظاهر أنه يريد أن أخذ الثاني ممنوع منه إذا كان موضع الأخذ حريما للأول، وإلا لم يطابق الدليل الدعوى.
قوله: (ولو حفر كافر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين إشكال).
ينشأ: من أن الإحياء يقتضي ملك المعدن فيكون غنيمة، لأنه ليس من جنس الأرض، ومن مشابهة الأرض في كونه لا ينقل. وهو ضعيف، لأنه منقول بالقوة القريبة.
قال المصنف في التحرير: إنه لا يكون غنيمة بل يكون على أصل الإباحة، لأنه لا يعلم هل قصد الجاهل التملك فيغنم؟ أو لا فيبقى على أصل الإباحة (2)؟ وكذا قال في التذكرة (3).
وقال: إن ذلك جار مجرى من حفر بئرا في البادية وارتحل عنها.