____________________
والفرق ظاهر، لأن القرائن هنا دلت على أنه إنما أراد دفع حاجة حاضرة، إذ لا يقصد أحد غالبا ملك بئر في البادية بخلاف المتنازع. وهو ضعيف، لأن الذي لا يكون إلا للتملك بحسب الغالب كاف في حصول الملك، ولا يعتبر العلم بنية التملك وإن شرطناها عملا بالظاهر، وإلا لكان الحافر للمعدن إلى أن يبلغه لا يختص به لعدم العلم بكونه نوى التملك، فلا يمنع من أراد الأخذ، وهو باطل، والظاهر أنه غنيمة.
قوله: (ومن ملك معدنا فعمل فيه غيره فالحاصل للمالك، ولا أجرة للغاصب).
المراد بعمل الغير فيه بعد الملك: استخراج الجواهر، وظاهر أنه لا أجرة للغاصب لعدوانه.
قوله: (ولو أباحه كان الخارج له).
أي: لو أباحه المالك، وإنما يملك الخارج إذا ملكه المالك إياه. فلو أباحه صح تصرفه، ولم يخرج عن ملك المالك ما دامت العين موجودة.
قوله: (ولو قال: أعمل ولك نصف الخارج بطل، لجهالة العوض إجارة وجعالة، فالحاصل للمالك وعليه الأجرة).
أما بطلانه إجارة فظاهر، للجهالة. وأما الجعالة فقد احتمل في الدروس صحتها بناء على أن الجهالة التي لا تمنع من تسليم العوض غير مانعة من الصحة (1).
قوله: (ومن ملك معدنا فعمل فيه غيره فالحاصل للمالك، ولا أجرة للغاصب).
المراد بعمل الغير فيه بعد الملك: استخراج الجواهر، وظاهر أنه لا أجرة للغاصب لعدوانه.
قوله: (ولو أباحه كان الخارج له).
أي: لو أباحه المالك، وإنما يملك الخارج إذا ملكه المالك إياه. فلو أباحه صح تصرفه، ولم يخرج عن ملك المالك ما دامت العين موجودة.
قوله: (ولو قال: أعمل ولك نصف الخارج بطل، لجهالة العوض إجارة وجعالة، فالحاصل للمالك وعليه الأجرة).
أما بطلانه إجارة فظاهر، للجهالة. وأما الجعالة فقد احتمل في الدروس صحتها بناء على أن الجهالة التي لا تمنع من تسليم العوض غير مانعة من الصحة (1).