ولو حفر في المباح لا للتمليك، بل للانتفاع فهو أحق مدة مقامه عليها.
وقيل: يجب بذل الفاضل عن مائها عن قدر حاجته، وفيه نظر، فإذا فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع، ولا يختص بها أحد.
____________________
إذا عرفت هذا فالمفهوم من قوله: (ولا يجوز بيعه أجمع) أنه يجوز بيع بعضه، ويجب أن يقيد بكون البعض مقدرا بالأصبع ونحوها، لا جزءا مشاعا بالنسبة لتعذر التسليم أيضا.
ويجوز بيع الماء بدون الكيل والوزن بالمشاهدة إذا كان محصورا، كما سبق في كتاب البيع، وذكره في الدروس في هذا الباب (1).
قوله: (والبئر العادية إذا طمت وذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكها).
المراد بالعادية: القديمة، وهي منسوبة إلى عاد، والعرب ينسبون القديم إليه.
قوله: (ولو حفر في المباح لا للتملك، بل للانتفاع فهو أحق مدة مقامه عليها).
مقامه بضم الميم: إقامته عليها، وإنما كان أحق بها المدة المذكورة، لأن فعله لا ينقص عن التحجير.
قوله: (وقيل: يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته، وفيه نظر، فإذا فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع، ولا يختص بها أحد).
ويجوز بيع الماء بدون الكيل والوزن بالمشاهدة إذا كان محصورا، كما سبق في كتاب البيع، وذكره في الدروس في هذا الباب (1).
قوله: (والبئر العادية إذا طمت وذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكها).
المراد بالعادية: القديمة، وهي منسوبة إلى عاد، والعرب ينسبون القديم إليه.
قوله: (ولو حفر في المباح لا للتملك، بل للانتفاع فهو أحق مدة مقامه عليها).
مقامه بضم الميم: إقامته عليها، وإنما كان أحق بها المدة المذكورة، لأن فعله لا ينقص عن التحجير.
قوله: (وقيل: يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته، وفيه نظر، فإذا فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع، ولا يختص بها أحد).