____________________
عند احتياجه إلى السقي عادة، يفضل للآخر من المدة التي لا يفسد فيها زرعه قبل انقضائها، أولا. فإن كان الأول فلا بحث بسقي من أخرجته القرعة حتى يقضي حاجته ثم يرسل إلى الآخر فيسقي كذلك، وهذا القسم تركه المصنف لظهوره.
وإن كان الثاني لم يكن لمن أخرجته القرعة أن يسقي مقدار حاجته فيفسد زرع الآخر كله أو بعضه، بل ينظر إلى مقدار زمان السقي لهما، ومقدار زمان صبر الزرعين، وعدم تطرق الفساد إليهما.
والفرض في هذا القسم قصور الزمان الثاني عن الأول، لأن الفرض عدم فضل كفاية سقي الثاني عن سقي الأول، فمقدار ما قصر به الزمان الثاني يوزع على كل من المالك الأول والثاني، فيسقي الأول مقدار حقه وهو ما يبقى بعد إسقاط حصته من التوزيع لا مقدار حاجته جميعا، ثم يرسله إلى الثاني.
مثاله: لو كان زمان سقي الأول - أعني الذي أخرجته القرعة - ستة أيام، والآخر مثلها، والثاني ثمانية أيام فلكل منهما أربعة أيام.
ولو تفاوتا في ذلك: فإن كان زمان الأول ستة أيام، والآخر أربعة، ومجموع المدة التي لا يبقى الزرعان بعدها ثمانية أيام: فللأول ثلاثة أخماس ثمانية أيام، وللآخر خمساها. فإذا انقضى ثلاثة أخماس الثمانية الأيام أرسل الماء الأول وهو من أخرجته القرعة إلى الثاني لمساواتهما في أصل الاستحقاق، وإن كانا قد يختلفان في قدره باعتبار اختلاف الأرض فلا يجوز استئثار أحدهما على الآخر بشئ من الماء.
قوله: (والقرعة تفيد التقديم).
جواب عن سؤال مقدر تقديره: أي فائدة للقرعة حينئذ وقد حكمنا
وإن كان الثاني لم يكن لمن أخرجته القرعة أن يسقي مقدار حاجته فيفسد زرع الآخر كله أو بعضه، بل ينظر إلى مقدار زمان السقي لهما، ومقدار زمان صبر الزرعين، وعدم تطرق الفساد إليهما.
والفرض في هذا القسم قصور الزمان الثاني عن الأول، لأن الفرض عدم فضل كفاية سقي الثاني عن سقي الأول، فمقدار ما قصر به الزمان الثاني يوزع على كل من المالك الأول والثاني، فيسقي الأول مقدار حقه وهو ما يبقى بعد إسقاط حصته من التوزيع لا مقدار حاجته جميعا، ثم يرسله إلى الثاني.
مثاله: لو كان زمان سقي الأول - أعني الذي أخرجته القرعة - ستة أيام، والآخر مثلها، والثاني ثمانية أيام فلكل منهما أربعة أيام.
ولو تفاوتا في ذلك: فإن كان زمان الأول ستة أيام، والآخر أربعة، ومجموع المدة التي لا يبقى الزرعان بعدها ثمانية أيام: فللأول ثلاثة أخماس ثمانية أيام، وللآخر خمساها. فإذا انقضى ثلاثة أخماس الثمانية الأيام أرسل الماء الأول وهو من أخرجته القرعة إلى الثاني لمساواتهما في أصل الاستحقاق، وإن كانا قد يختلفان في قدره باعتبار اختلاف الأرض فلا يجوز استئثار أحدهما على الآخر بشئ من الماء.
قوله: (والقرعة تفيد التقديم).
جواب عن سؤال مقدر تقديره: أي فائدة للقرعة حينئذ وقد حكمنا