جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٧ - الصفحة ٤٣
فحينئذ لا تملك بالإحياء، ولا يختص بها المحجر، ولا يجوز إقطاعها، ولا يختص المقطع بها.
____________________
وقد اختلف كلام الأصحاب في كون المعادن الظاهرة والباطنة له عليه السلام أو للمسلمين، فقال الشيخان (1) وجمع (2) أنها له عليه السلام. وقال ابن إدريس: إن ما في ملكه عليه السلام له دون ما في أرض المسلمين، (3) وهو ظاهرا اختيار ابن سعيد في المعتبر. (4) وللشيخ قول بأن الناس فيها شرع (5)، وهو: بإسكان الراء ويحرك ومعناه سواء، وهو المشهور بين المتأخرين (6) ومستنده عموم: (خلق لكم ما في الأرض) (7)، ولا دليل على الاختصاص، ولما فيه من زيادة المشقة بالتوقف في الأخذ منها على إذنه عليه السلام إذا كان ظاهرا.
ولا ريب أن المشهور أقوى دليلا، ولا يلزم من اختصاصه بالأرض اختصاصه بما فيها.
وزعم بعض متأخري أصحابنا أن المعادن التي في ملكه لا خلاف في أنها له وليس كما زعم.
قوله: (فحينئذ لا تملك بالإحياء، ولا يختص بها المحجر، ولا يجوز إقطاعها، ولا يختص المقطع بها).
أي: حين إذ كان الأقرب اشتراك المسلمين فيها لا تملك بالإحياء

(١) المفيد في المقنعة: ٤٥، والطوسي في النهاية ١٩٩ (٢) منهم سلار في المراسم: ١٤٠، وابن البراج في المهذب ١: ١٨٣، ١٨٦ (٣) السرائر: ٢٤٩.
(٤) المعتبر ٢: ٦٣٤ - ٦٣٥ (٥) قاله في المبسوط ٣: ٢٧٤ (٦) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢: ٢٣٧، والشهيد في الدروس 295 (7) البقرة: 29.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست