____________________
قال: " وكان لا يؤخذ على بيوت السوق كرى " (1).
قلت: أراد بذلك توجيه الرواية بأن هذا لا يثبت في غير السوق المباح، والظاهر أن المراد بالسوق: المواضع التي يجلس بها للبيع والشراء من المباح، وما جرى مجراه من الأسواق الموقوفة أو المأذون فيها عاما.
واعلم أن ظاهر الرواية الاستحقاق إلى الليل مطلقا، من غير تقييد ببقاء متاع بعد المفارقة وعدمه، بل ليس فيها ذكر للمفارقة. والذي يستفاد من مفهوم كلام التذكرة أن بقاء المتاع إلى الليل لا يفيد أولوية وهو مشكل، خصوصا إذا جلس في الليل للبيع والشراء.
قوله: (ولو جلس للبيع في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز، للعادة).
ظاهر إطلاق (المتسعة) يتناول الطريق الواسع، فإن كانت سعته فوق النصاب فالزائد ليس بطريق، بل هو من جملة الرحاب، وحينئذ فلا وجه لقوله: (فالأقرب) إذ لا يتطرق احتمال المنع من الجلوس في مثل هذه، إذ ليس الغرض منها الاستطراق.
ولعله أراد ب (المتسعة): ما كان من الطرق غير مضر بالمارة، لانتفاء التضييق، فإنه حينئذ متسع للمرور والجلوس: وفيه تكلف ظاهر، ووجه القرب استمرار العادة بذلك وانتفاء الضرر.
ويحتمل العدم، لأنه غير المنفعة المرادة من الطريق، وهو ضعيف، لأن المحكم في ذلك هو العرف وهو مطرد بما قلناه، والفرض انتفاء الضرر
قلت: أراد بذلك توجيه الرواية بأن هذا لا يثبت في غير السوق المباح، والظاهر أن المراد بالسوق: المواضع التي يجلس بها للبيع والشراء من المباح، وما جرى مجراه من الأسواق الموقوفة أو المأذون فيها عاما.
واعلم أن ظاهر الرواية الاستحقاق إلى الليل مطلقا، من غير تقييد ببقاء متاع بعد المفارقة وعدمه، بل ليس فيها ذكر للمفارقة. والذي يستفاد من مفهوم كلام التذكرة أن بقاء المتاع إلى الليل لا يفيد أولوية وهو مشكل، خصوصا إذا جلس في الليل للبيع والشراء.
قوله: (ولو جلس للبيع في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز، للعادة).
ظاهر إطلاق (المتسعة) يتناول الطريق الواسع، فإن كانت سعته فوق النصاب فالزائد ليس بطريق، بل هو من جملة الرحاب، وحينئذ فلا وجه لقوله: (فالأقرب) إذ لا يتطرق احتمال المنع من الجلوس في مثل هذه، إذ ليس الغرض منها الاستطراق.
ولعله أراد ب (المتسعة): ما كان من الطرق غير مضر بالمارة، لانتفاء التضييق، فإنه حينئذ متسع للمرور والجلوس: وفيه تكلف ظاهر، ووجه القرب استمرار العادة بذلك وانتفاء الضرر.
ويحتمل العدم، لأنه غير المنفعة المرادة من الطريق، وهو ضعيف، لأن المحكم في ذلك هو العرف وهو مطرد بما قلناه، والفرض انتفاء الضرر