____________________
ولا يختص بها المحجر كسائر الأموال التي اشتراك الناس فيها لئلا يبطل حق الباقين، وفي هذا مناقشتان:
الأولى: إن الإحياء في المعدن عبارة عن إظهاره بالعمل، وهذا المعنى غير متصور في المعادن الظاهرة، فلا يتصور فيها إحياء ولا تحجير، لأنه شروع في الإحياء فلا حاصل لقوله: (لا يملك بالإحياء).
الثانية: إن تفريع عدم تملكها بالإحياء على اشتراك المسلمين فيها لا يستقيم، لأن الاشتراك غير مانع من التملك بالإحياء، كما لو حفر نهرا وأجرى فيه الماء من نهر مباح، ولما لم يتصور إحياؤها (لم يتصور إقطاعها) (1) وقد حققناه سابقا.
قوله: (والسابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره).
لثبوت الأحقية بالسبق، والظاهر عدم الفرق بين طول الزمان وقصره، ولا بين أخذ قدر الحاجة وما زاد، ما لم يصر مقيما فإنه يزعج إذا منع غيره على الظاهر.
قوله: (فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع، ويحتمل القسمة، وتقديم الأحوج).
وجه الأول: أن كل أمر مشكل فيه القرعة.
ووجه الثاني: وهو القسمة، لتساويهما في سبب الاستحقاق وإمكان الجمع بينهما فيه، وإن لم يمكن الجمع بينهما للأخذ في زمان واحد، وهذا إنما يكون في غير المعدن الواسع جدا بحيث يزيد على مطلوب كل واحد
الأولى: إن الإحياء في المعدن عبارة عن إظهاره بالعمل، وهذا المعنى غير متصور في المعادن الظاهرة، فلا يتصور فيها إحياء ولا تحجير، لأنه شروع في الإحياء فلا حاصل لقوله: (لا يملك بالإحياء).
الثانية: إن تفريع عدم تملكها بالإحياء على اشتراك المسلمين فيها لا يستقيم، لأن الاشتراك غير مانع من التملك بالإحياء، كما لو حفر نهرا وأجرى فيه الماء من نهر مباح، ولما لم يتصور إحياؤها (لم يتصور إقطاعها) (1) وقد حققناه سابقا.
قوله: (والسابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره).
لثبوت الأحقية بالسبق، والظاهر عدم الفرق بين طول الزمان وقصره، ولا بين أخذ قدر الحاجة وما زاد، ما لم يصر مقيما فإنه يزعج إذا منع غيره على الظاهر.
قوله: (فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع، ويحتمل القسمة، وتقديم الأحوج).
وجه الأول: أن كل أمر مشكل فيه القرعة.
ووجه الثاني: وهو القسمة، لتساويهما في سبب الاستحقاق وإمكان الجمع بينهما فيه، وإن لم يمكن الجمع بينهما للأخذ في زمان واحد، وهذا إنما يكون في غير المعدن الواسع جدا بحيث يزيد على مطلوب كل واحد