____________________
كان البذر منه فقد أشار إليه بقوله (ولو كان البذر من المالك فعليه أجرة العامل).
ووجه الحكم في المسألة الأولى أنهما دخلا على أن لصاحب الأرض والفدان حصة من النماء في مقابل منافعهما، وقد فاتت فيجب الرجوع إلى أجرة المثل، ومنه يظهر وجهه في الثانية.
والفدان كسحاب وشداد: الثور أو الثوران يقرن للحرث بينهما، ولا يقال للواحد فدان أو هو آلة الثورين، قاله في القاموس (1).
قوله: (والإطلاق يقتضي كون البذر على العامل، ويحتمل البطلان).
وجه الأول: أن الغالب من عادة المزارعين ذلك، والإطلاق يحمل على الغالب، ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة يعقوب بن شعيب، - وقد سأله عن المزارعة - " النفقة منك والأرض لصاحبها " (2).
ويضعف بأن العادة إنما يجب حمل الإطلاق عليها إذا كانت مستقرة مطردة لا تنخرم، ولا يثبت كون المتنازع فيه كذلك. والحديث لا يراد ظاهره قطعا، للإطباق على أن النفقة إذا كانت من صاحب الأرض كانت المزارعة صحيحة، فلا يراد به إلا نوع من المزارعة.
وقول الفاضل الشارح في جوابه: إن المفرد المحلى باللام لا يفيد العموم (3)، لا يجدي نفعا، لأن ذلك وقع تفسيرا للمزارعة المسؤول عنها،
ووجه الحكم في المسألة الأولى أنهما دخلا على أن لصاحب الأرض والفدان حصة من النماء في مقابل منافعهما، وقد فاتت فيجب الرجوع إلى أجرة المثل، ومنه يظهر وجهه في الثانية.
والفدان كسحاب وشداد: الثور أو الثوران يقرن للحرث بينهما، ولا يقال للواحد فدان أو هو آلة الثورين، قاله في القاموس (1).
قوله: (والإطلاق يقتضي كون البذر على العامل، ويحتمل البطلان).
وجه الأول: أن الغالب من عادة المزارعين ذلك، والإطلاق يحمل على الغالب، ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة يعقوب بن شعيب، - وقد سأله عن المزارعة - " النفقة منك والأرض لصاحبها " (2).
ويضعف بأن العادة إنما يجب حمل الإطلاق عليها إذا كانت مستقرة مطردة لا تنخرم، ولا يثبت كون المتنازع فيه كذلك. والحديث لا يراد ظاهره قطعا، للإطباق على أن النفقة إذا كانت من صاحب الأرض كانت المزارعة صحيحة، فلا يراد به إلا نوع من المزارعة.
وقول الفاضل الشارح في جوابه: إن المفرد المحلى باللام لا يفيد العموم (3)، لا يجدي نفعا، لأن ذلك وقع تفسيرا للمزارعة المسؤول عنها،