____________________
لأن الإطلاق يستلزم جواز أي فرد كان، لوجود المطلق في ضمنه.
ويضعف بلزوم الغرر، لأن المزروعات متفاوتة في الضرر تفاوتا، فما لم يتحقق الرضى بالأضر لم يجز فعله، ومع الإطلاق لا نص على معين فيجب التعيين أو التعميم.
فإن قيل: أي فارق بين الإطلاق والتعميم؟.
قلنا: الفرق أن الإطلاق إنما يقتضي تجويز المطلق، وهو القدر المشترك بين الأفراد ولا يلزم من الرضى بالقدر المشترك الرضى بالأشد ضررا من غيره، إذا ليس في اللفظ إشعار بذلك الضرر، ولا دلالة على الإذن فيه والرضى بزيادة ضرره.
ولا يخفى أن الرضى بالقدر المشترك إنما يستلزم الرضى بمقدار الضرر المشترك بين الكل، ولا شئ يدل على الرضى بالزائد ولما لم يكن للفظ دلالة على الأقل ضررا أو المتوسط تطرق الغرر. أما إذا عمم فإنه قد أذن في كل فرد فرد، فيدخل الأشد وغيره. والأصح وجوب التعيين إن لم يعمم، وقواه في التذكرة (1).
قوله: (ويتعين بالتعيين).
يحتمل أن يكون مراده (بالتعيين) هو ذكر زرع نوع في العقد، وهو المتبادر إلى الفهم، والأصح، إلا أنه يكون مخالفا لما سبق في الإجارة من تردده في ذلك.
وقد صرح المصنف في التذكرة (2)، والتحرير (3) في هذا الباب بأنه لو
ويضعف بلزوم الغرر، لأن المزروعات متفاوتة في الضرر تفاوتا، فما لم يتحقق الرضى بالأضر لم يجز فعله، ومع الإطلاق لا نص على معين فيجب التعيين أو التعميم.
فإن قيل: أي فارق بين الإطلاق والتعميم؟.
قلنا: الفرق أن الإطلاق إنما يقتضي تجويز المطلق، وهو القدر المشترك بين الأفراد ولا يلزم من الرضى بالقدر المشترك الرضى بالأشد ضررا من غيره، إذا ليس في اللفظ إشعار بذلك الضرر، ولا دلالة على الإذن فيه والرضى بزيادة ضرره.
ولا يخفى أن الرضى بالقدر المشترك إنما يستلزم الرضى بمقدار الضرر المشترك بين الكل، ولا شئ يدل على الرضى بالزائد ولما لم يكن للفظ دلالة على الأقل ضررا أو المتوسط تطرق الغرر. أما إذا عمم فإنه قد أذن في كل فرد فرد، فيدخل الأشد وغيره. والأصح وجوب التعيين إن لم يعمم، وقواه في التذكرة (1).
قوله: (ويتعين بالتعيين).
يحتمل أن يكون مراده (بالتعيين) هو ذكر زرع نوع في العقد، وهو المتبادر إلى الفهم، والأصح، إلا أنه يكون مخالفا لما سبق في الإجارة من تردده في ذلك.
وقد صرح المصنف في التذكرة (2)، والتحرير (3) في هذا الباب بأنه لو