____________________
قوله: (ولو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا إخراج البذر أولا والباقي بينهما بطل على إشكال).
الإشكال في مسألتين:
أحدهما: ما إذا شرطا أن يكون لأحدهما عشرة أقفزة، وما يبقى بعد العشرة بينهما، ومنشؤه من عموم: * (أوفوا بالعقود) * (1)، و" المؤمنون عند شروطهم " (2)، ومن أن ذلك مخل بوضع المزارعة لإمكان أن لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدر المعين، فيكون الحاصل مختصا بأحدهما.
لا يقال: لو كان الغالب على حال الأرض عادة زيادة الحاصل على المعين لم يضر الاحتمال النادر الوقوع، كما لا يضر احتمال عدم حصول شئ في أصل المزارعة.
لأنا نقول: وإن ندر ذلك لكنه لمنافاته لوضع المزارعة اقتضى البطلان، لأن وضعها على الاشتراك في الحاصل كائنا ما كان. وأيضا فإن العقود بالتلقي، فما لم تثبت شرعيته يجب التوقف في صحته.
الثانية: ما إذا شرطا إخراج البذر أولا والباقي بينهما، ومنشؤه ما سبق. وقد اختلف الأصحاب هنا فجوزه الشيخ (3)، وابن إدريس (4)، وابن البراج (5) مع أنهم منعوا الحكم في الأولى. وذهب جماعة إلى عدم
الإشكال في مسألتين:
أحدهما: ما إذا شرطا أن يكون لأحدهما عشرة أقفزة، وما يبقى بعد العشرة بينهما، ومنشؤه من عموم: * (أوفوا بالعقود) * (1)، و" المؤمنون عند شروطهم " (2)، ومن أن ذلك مخل بوضع المزارعة لإمكان أن لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدر المعين، فيكون الحاصل مختصا بأحدهما.
لا يقال: لو كان الغالب على حال الأرض عادة زيادة الحاصل على المعين لم يضر الاحتمال النادر الوقوع، كما لا يضر احتمال عدم حصول شئ في أصل المزارعة.
لأنا نقول: وإن ندر ذلك لكنه لمنافاته لوضع المزارعة اقتضى البطلان، لأن وضعها على الاشتراك في الحاصل كائنا ما كان. وأيضا فإن العقود بالتلقي، فما لم تثبت شرعيته يجب التوقف في صحته.
الثانية: ما إذا شرطا إخراج البذر أولا والباقي بينهما، ومنشؤه ما سبق. وقد اختلف الأصحاب هنا فجوزه الشيخ (3)، وابن إدريس (4)، وابن البراج (5) مع أنهم منعوا الحكم في الأولى. وذهب جماعة إلى عدم