ولو انقطع في الأثناء فللمزارع الخيار إن زارع أو استأجر له، وعليه أجرة ما سلف.
____________________
التذكرة في هذا الباب (1)، لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع كالنزول فيها ووضع الرحل، ويشكل إطلاق العبارة بما إذا كان الغالب على الأرض إرادتها للزراعة، فإن المنفعة المطلوبة منها غير حاصلة.
قوله: (وكذا لو شرط الزراعة وكانت في بلاد تشرب بالغيث غالبا).
أي: وكذا ليس له الفسخ لو شرط المزارعة إلى آخره. والأحسن أن يكون المراد: وكذا تصح الإجارة لو شرط الزراعة إلى آخره، إلا أنه ليس في الكلام ما يقتضي كون وجه التشبيه ذلك.
قوله: (ولو انقطع الماء في الأثناء فللزارع الخيار: إن زارع، أو استأجر له وعليه أجرة ما سلف).
هذا راجع إلى أصل الباب، ومعناه أنه إذا انقطع الماء الدائم، أو الغالب في أثناء المدة فللزارع الخيار إن كان العقد مزارعة أو إجارة للزرع، ولا يبطل من رأس، بناء على أن المزارعة على مثل هذه الأرض جائزة.
وكذا الإجارة بشرط الزرع، لإمكان الانتفاع بها بغير ذلك، بناء على جواز التخطي. ويمكن أن يكون مخصوصا بالتي تشرب بالغيث غالبا، فإنه في التذكرة فرضها في التي لها ماء يعتورها وقت الحاجة (2).
وكيف كان، فإذا انقطع في أثناء مدة الإجارة لزمه أجرة ما سلف، ويرجع بما قابل المدة المتخلفة، بخلاف المزارعة فإنه لا يلزمه شئ.
قوله: (وكذا لو شرط الزراعة وكانت في بلاد تشرب بالغيث غالبا).
أي: وكذا ليس له الفسخ لو شرط المزارعة إلى آخره. والأحسن أن يكون المراد: وكذا تصح الإجارة لو شرط الزراعة إلى آخره، إلا أنه ليس في الكلام ما يقتضي كون وجه التشبيه ذلك.
قوله: (ولو انقطع الماء في الأثناء فللزارع الخيار: إن زارع، أو استأجر له وعليه أجرة ما سلف).
هذا راجع إلى أصل الباب، ومعناه أنه إذا انقطع الماء الدائم، أو الغالب في أثناء المدة فللزارع الخيار إن كان العقد مزارعة أو إجارة للزرع، ولا يبطل من رأس، بناء على أن المزارعة على مثل هذه الأرض جائزة.
وكذا الإجارة بشرط الزرع، لإمكان الانتفاع بها بغير ذلك، بناء على جواز التخطي. ويمكن أن يكون مخصوصا بالتي تشرب بالغيث غالبا، فإنه في التذكرة فرضها في التي لها ماء يعتورها وقت الحاجة (2).
وكيف كان، فإذا انقطع في أثناء مدة الإجارة لزمه أجرة ما سلف، ويرجع بما قابل المدة المتخلفة، بخلاف المزارعة فإنه لا يلزمه شئ.