____________________
في قوله: (زارعها) تجوز غير حسن، لأنه لا معنى لمزارعة الأرض وإن كان المراد معلوما.
والضمير في قوله: (له) يعود إلى الزرع، أي: لو آجرها للزرع.
وفي قوله: (تخير العامل مع الجهالة) نظر، فإن ثبوت الخيار فرع صحة المزارعة، وقد علم أن من شروط صحة المزارعة إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع، وكذا القول في الإجارة للزرع.
وقد سبق كلام المصنف في الإجارة من هذا الكتاب بطلان الإجارة للزرع مع عدم الماء وعدم العلم بحالها، وكذا في التذكرة. وقد خالف كلامه في هذا الباب هنا، وفي التذكرة ما سبق في الإجارة.
واعلم أن المصنف في التذكرة قال: إذا لم يكن للأرض ماء يمكن زرعها به إلا نادرا ففي جواز المزارعة عليها إشكال، والذي يقتضيه النظر بطلان العقد من رأس (1).
إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف: (لا مع العلم) يريد به عدم بطلان المزارعة والإجارة للزرع مع العلم بأن الأرض لا ماء لها، وهو صحيح على القول بجواز التخطي إلى غير المنفعة المشروطة مما يكون مساويا أو أقل ضررا حينئذ، فلا شئ للمالك في المزارعة، لعدم إمكان الانتفاع الذي حصول الحصة المشترطة متوقف عليه. أما في الإجارة فيجب المسمى لصحة الإجارة، وعلى البطلان فلا يجب شئ.
قوله: (ولو استأجر ولم يشترط الزرع لم يكن له الفسخ).
الظاهر أن مراده: وإن لم يكن عالما بحالها، وهو المطابق لما في
والضمير في قوله: (له) يعود إلى الزرع، أي: لو آجرها للزرع.
وفي قوله: (تخير العامل مع الجهالة) نظر، فإن ثبوت الخيار فرع صحة المزارعة، وقد علم أن من شروط صحة المزارعة إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع، وكذا القول في الإجارة للزرع.
وقد سبق كلام المصنف في الإجارة من هذا الكتاب بطلان الإجارة للزرع مع عدم الماء وعدم العلم بحالها، وكذا في التذكرة. وقد خالف كلامه في هذا الباب هنا، وفي التذكرة ما سبق في الإجارة.
واعلم أن المصنف في التذكرة قال: إذا لم يكن للأرض ماء يمكن زرعها به إلا نادرا ففي جواز المزارعة عليها إشكال، والذي يقتضيه النظر بطلان العقد من رأس (1).
إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف: (لا مع العلم) يريد به عدم بطلان المزارعة والإجارة للزرع مع العلم بأن الأرض لا ماء لها، وهو صحيح على القول بجواز التخطي إلى غير المنفعة المشروطة مما يكون مساويا أو أقل ضررا حينئذ، فلا شئ للمالك في المزارعة، لعدم إمكان الانتفاع الذي حصول الحصة المشترطة متوقف عليه. أما في الإجارة فيجب المسمى لصحة الإجارة، وعلى البطلان فلا يجب شئ.
قوله: (ولو استأجر ولم يشترط الزرع لم يكن له الفسخ).
الظاهر أن مراده: وإن لم يكن عالما بحالها، وهو المطابق لما في