ولو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان، ولو ترك الزرع حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل.
____________________
واعلم أن هذه المسألة من المهمات، ولم أظفر فيها بكلام للأصحاب ولا لغيرهم سوى ما حكيته، والباقي محل النظر والتأمل.
الخامس: حيث يجب الأرش يقوم الزرع قائما بالأجرة، لأنه لا يستحق شغل الأرض في المدة ولا بعدها مجانا، بل في المدة بالحصة وبعدها بأجرة المثل.
ولا يلحظ في كونه قائما بالأجرة استحقاقه للقلع، لأن ذلك يخل بتدارك فائته، إذ هو بمنزلة العلف حينئذ، وإنما المراد بالأرش: تدارك نقصانه عن الحالة التي هو عليها.
ويحتمل أن يلحظ فيه استحقاقه للقلع بالأرش، لأن حالته التي عليها هي هذه، فلا يعتبر لماليته وصف مخالف لما هو عليه. وهذا أيضا لم أظفر فيه بشئ، والثاني ليس بذلك البعيد.
قوله: (ولو اتفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوما).
اشتراط كونه معلوما ليتحقق لزومه، لكن لا بد من تعيين المدة أيضا، ولو أطلق العوض أو لم يعين فأجرة المثل. ولو اتفقا على إبقائه كل شهر بكذا ففي لزومه تردد. فإن قصداه جعالة صح، وإلا فالمتجه لزوم أجرة المثل، لعدم صحة مثل ذلك إجارة.
قوله: (ولو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان).
وجه القرب أن الشرط من جملة العوض، فإن تضمن جهالة بطل به
الخامس: حيث يجب الأرش يقوم الزرع قائما بالأجرة، لأنه لا يستحق شغل الأرض في المدة ولا بعدها مجانا، بل في المدة بالحصة وبعدها بأجرة المثل.
ولا يلحظ في كونه قائما بالأجرة استحقاقه للقلع، لأن ذلك يخل بتدارك فائته، إذ هو بمنزلة العلف حينئذ، وإنما المراد بالأرش: تدارك نقصانه عن الحالة التي هو عليها.
ويحتمل أن يلحظ فيه استحقاقه للقلع بالأرش، لأن حالته التي عليها هي هذه، فلا يعتبر لماليته وصف مخالف لما هو عليه. وهذا أيضا لم أظفر فيه بشئ، والثاني ليس بذلك البعيد.
قوله: (ولو اتفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوما).
اشتراط كونه معلوما ليتحقق لزومه، لكن لا بد من تعيين المدة أيضا، ولو أطلق العوض أو لم يعين فأجرة المثل. ولو اتفقا على إبقائه كل شهر بكذا ففي لزومه تردد. فإن قصداه جعالة صح، وإلا فالمتجه لزوم أجرة المثل، لعدم صحة مثل ذلك إجارة.
قوله: (ولو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان).
وجه القرب أن الشرط من جملة العوض، فإن تضمن جهالة بطل به