____________________
عند انتهاء المدة كالغاصب، وإذا كان بغير تقصير منه يجب الإبقاء إلى الإدراك بالأجرة.
وتنقيح هذا المبحث بأمور:
الأول: أنه على كلام المصنف يحتمل عدم وجوب الأرش بالقلع، لأن تعيين المدة يقتضي جواز التفريغ بعدها.
فإن نوقش بأن لإدراك الزرع غاية تنتظر، وهي مطلوبة في أول المعاملة، ولهذا اشترطنا لصحتها كون المدة بحيث تكفي لبلوغها علما أو ظنا فإذا تخلف الظن فالمناسب عدم تضييع مال الزارع بقلعه قبل الإدراك الملحوظ بلوغه في المعاملة، فتجب التبقية بالأجرة جمعا بين الحقين. لم يتم ذلك إذا كان الزارع قد فرط بالتأجير، فيكون قد شغل أرض الغير عمدا عدوانا، فيناسب أن لا يكون معذورا، فلا يتم إطلاق المصنف جواز القلع هنا، وفي التحرير (1) وإن لم يصرح فيه بوجوب الأرش، ولإطلاق عدم جواز القلع في التذكرة (2).
لا يقال: ما سبق كان حكم الإجارة، وهذا حكم آخر للمزارعة.
لأنا نقول: المزارعة أحرى بما قلناه، لأنه لا يجوز استئجار الأرض مدة لزرع لا يدرك فيها على أصح الوجهين، وهنا لا يجوز على الأصح، لأن البلوغ هنا مقصود في نفس المعاملة.
فيتلخص من هذا الفرق بين التفريط وعدمه، فلا يجب الأرش في الأول، ويجب في الثاني مع احتمال وجوب الإبقاء بالأجرة أيضا في الثاني.
الثاني: متى حكمنا بجواز القلع فقلع المالك، أو قلع مع عدم الجواز
وتنقيح هذا المبحث بأمور:
الأول: أنه على كلام المصنف يحتمل عدم وجوب الأرش بالقلع، لأن تعيين المدة يقتضي جواز التفريغ بعدها.
فإن نوقش بأن لإدراك الزرع غاية تنتظر، وهي مطلوبة في أول المعاملة، ولهذا اشترطنا لصحتها كون المدة بحيث تكفي لبلوغها علما أو ظنا فإذا تخلف الظن فالمناسب عدم تضييع مال الزارع بقلعه قبل الإدراك الملحوظ بلوغه في المعاملة، فتجب التبقية بالأجرة جمعا بين الحقين. لم يتم ذلك إذا كان الزارع قد فرط بالتأجير، فيكون قد شغل أرض الغير عمدا عدوانا، فيناسب أن لا يكون معذورا، فلا يتم إطلاق المصنف جواز القلع هنا، وفي التحرير (1) وإن لم يصرح فيه بوجوب الأرش، ولإطلاق عدم جواز القلع في التذكرة (2).
لا يقال: ما سبق كان حكم الإجارة، وهذا حكم آخر للمزارعة.
لأنا نقول: المزارعة أحرى بما قلناه، لأنه لا يجوز استئجار الأرض مدة لزرع لا يدرك فيها على أصح الوجهين، وهنا لا يجوز على الأصح، لأن البلوغ هنا مقصود في نفس المعاملة.
فيتلخص من هذا الفرق بين التفريط وعدمه، فلا يجب الأرش في الأول، ويجب في الثاني مع احتمال وجوب الإبقاء بالأجرة أيضا في الثاني.
الثاني: متى حكمنا بجواز القلع فقلع المالك، أو قلع مع عدم الجواز