____________________
العامل). فإن شرطه عليه صح ولزم إن كان القدر معلوما، والخراج معلوم وهو طسق الأرض. وأما المؤونة التي ذكرها فلم يبين مراده منها في هذا الكتاب ولا غيره، ولعله يريد ما يضطر إليه للأرض باعتبار زرعها، مما لا يجب على العامل كحفر الأنهار وإصلاحها، وتنقية الأرض من الأحجار المضرة بالزرع، ونحو ذلك من الأعمال التي لا تتكرر كل سنة، ومنه تسميد الأرض مع الحاجة.
قوله: (وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل. وكذا إذا كان البذر لصاحب الأرض، أو العمل منه، أو كان البذر منهما، سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا، وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا).
إذا كان البذر من صاحب الأرض، ومن العامل العمل صحت المزارعة عند كل من سوغها، وإن كان البذر من العامل أو منهما فهي صحيحة عندنا.
ولا فرق في ذلك بين التساوي في الحصة والتفاوت، وكذا لا فرق إذا كان البذر منهما بين التساوي والتفاوت.
والأصل في ذلك قصة خيبر ومزارعة النبي صلى الله عليه وآله اليهود عليها على أن يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها (1)، وظاهر هذا أن البذر من
قوله: (وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل. وكذا إذا كان البذر لصاحب الأرض، أو العمل منه، أو كان البذر منهما، سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا، وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا).
إذا كان البذر من صاحب الأرض، ومن العامل العمل صحت المزارعة عند كل من سوغها، وإن كان البذر من العامل أو منهما فهي صحيحة عندنا.
ولا فرق في ذلك بين التساوي في الحصة والتفاوت، وكذا لا فرق إذا كان البذر منهما بين التساوي والتفاوت.
والأصل في ذلك قصة خيبر ومزارعة النبي صلى الله عليه وآله اليهود عليها على أن يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها (1)، وظاهر هذا أن البذر من