____________________
الفتوى، ولا ريب في قوة احتمال التحالف.
قوله: (ولو قال: بل سنتين بدينار فقد اختلفا في قدر العوض والمدة فالأقرب التحالف).
أما الاختلاف في المدة فظاهر، وأما الاختلاف في العوض فإنه على قول أحدهما عوض السنة دينار، وعلى قول الآخر نصف دينار.
ولقائل أن يقول: إن العوض الذي جرى عليه العقد متفقان عليه، وإنما الاختلاف في زيادة المدة وعدمها.
ووجه القرب: أن كل واحد منهما يدعي عقدا مغايرا للعقد الذي يدعيه الآخر، والآخر ينكره فيتحالفان. وقال الشيخ في الخلاف في باب المزارعة: تستعمل القرعة (1)، وهو ضعيف، لأن القرعة في الأمر المشكل الذي لا يستفاد حكمه من الشرع.
ويحتمل تقديم قول المالك بيمينه كما قدمنا قول المستأجر في المسألة الأولى، للاتفاق على تعيين الدينار، والاختلاف إنما هو في قدر ما قوبل به من المدة، كما اتفقا في المسألة الأولى على تعيين السنة، واختلفا في قدر الأجرة المقابلة لها، وقد صرح بهذا الاحتمال المصنف في التذكرة (2).
قوله: (فإذا تحالفا قبل مضي شئ من المدة فسخ العقدان، ورجع كل منهما في ماله، وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر
قوله: (ولو قال: بل سنتين بدينار فقد اختلفا في قدر العوض والمدة فالأقرب التحالف).
أما الاختلاف في المدة فظاهر، وأما الاختلاف في العوض فإنه على قول أحدهما عوض السنة دينار، وعلى قول الآخر نصف دينار.
ولقائل أن يقول: إن العوض الذي جرى عليه العقد متفقان عليه، وإنما الاختلاف في زيادة المدة وعدمها.
ووجه القرب: أن كل واحد منهما يدعي عقدا مغايرا للعقد الذي يدعيه الآخر، والآخر ينكره فيتحالفان. وقال الشيخ في الخلاف في باب المزارعة: تستعمل القرعة (1)، وهو ضعيف، لأن القرعة في الأمر المشكل الذي لا يستفاد حكمه من الشرع.
ويحتمل تقديم قول المالك بيمينه كما قدمنا قول المستأجر في المسألة الأولى، للاتفاق على تعيين الدينار، والاختلاف إنما هو في قدر ما قوبل به من المدة، كما اتفقا في المسألة الأولى على تعيين السنة، واختلفا في قدر الأجرة المقابلة لها، وقد صرح بهذا الاحتمال المصنف في التذكرة (2).
قوله: (فإذا تحالفا قبل مضي شئ من المدة فسخ العقدان، ورجع كل منهما في ماله، وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر