____________________
استأجرها لكنس المسجد فعالجت نفسها فحاضت، فإن الإجارة تنفسخ فتسقط الأجرة.
قوله: (فإن اقتص الأجير مع العلم ضمن).
لعدوانه، فيقتص منه.
قوله: (ولا معه يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن من الإعلام).
لأنه بالاستئجار له قد استدعى منه الفعل، فصار مطلوبا منه بالإجارة في كل زمان، فإذا لم يعلمه بالعفو مع تمكنه يكون قد غره فيستحق الرجوع عليه.
قوله: (وإلا فإشكال).
أي: وإن لم يتمكن من الإعلام فإشكال، ينشأ: من أن المستأجر هو السبب في الاقتصاص والمباشر ضعيف بالغرور، فيكون الضمان على السبب، ومن أن المستأجر لعجزه عن الإعلام، وعدم تمكنه منه يمتنع تكليفه به، لامتناع تكليف ما لا يطاق، فيتعلق الحكم بالمباشر، لأنه الجاني.
ويضعف بأن المستأجر بعدم تمكنه من الإعلام لا ينتفي عنه كونه غارا، فإنه باستئجاره سلط الأجير على الاقتصاص، فإذا عفا بدون علمه فقد غره بذلك فيكون ضامنا فيرجع عليه بالدية، وهو الأصح.
فرع: قال المصنف في التذكرة: أجرة القصاص تجب على المقتص منه، لأنه أجر يجب لإيفاء حق، فكان على الموفي كأجرة الكيال
قوله: (فإن اقتص الأجير مع العلم ضمن).
لعدوانه، فيقتص منه.
قوله: (ولا معه يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن من الإعلام).
لأنه بالاستئجار له قد استدعى منه الفعل، فصار مطلوبا منه بالإجارة في كل زمان، فإذا لم يعلمه بالعفو مع تمكنه يكون قد غره فيستحق الرجوع عليه.
قوله: (وإلا فإشكال).
أي: وإن لم يتمكن من الإعلام فإشكال، ينشأ: من أن المستأجر هو السبب في الاقتصاص والمباشر ضعيف بالغرور، فيكون الضمان على السبب، ومن أن المستأجر لعجزه عن الإعلام، وعدم تمكنه منه يمتنع تكليفه به، لامتناع تكليف ما لا يطاق، فيتعلق الحكم بالمباشر، لأنه الجاني.
ويضعف بأن المستأجر بعدم تمكنه من الإعلام لا ينتفي عنه كونه غارا، فإنه باستئجاره سلط الأجير على الاقتصاص، فإذا عفا بدون علمه فقد غره بذلك فيكون ضامنا فيرجع عليه بالدية، وهو الأصح.
فرع: قال المصنف في التذكرة: أجرة القصاص تجب على المقتص منه، لأنه أجر يجب لإيفاء حق، فكان على الموفي كأجرة الكيال