____________________
فيه بالقبول، فيمكن أن يكون هذا من جملة القول الذي يكون بين المتعاقدين قبل العقد ليتقرر الأمر بينهما، والأصح عدم الصحة.
واعلم أنه سبق في الرهن الاجتزاء بقوله: هذا وثيقة مع أنه ليس بصيغة الماضي، وظاهرهم الإطباق على صحته. ويمكن أن يقال: إن اسم الإشارة مشعر بالماضي، لأن إنشاء كونه وثيقة في معنى الماضي في الصراحة، وعلى كل حال فلا يجوز ذلك في غير الرهن.
قوله: (وقبول، وهو كل لفظ أو فعل دل على الرضى).
لا شك في الانعقاد بوقوع القبول بصيغة الماضي بالعربية مع الإمكان.
وهل يكفي القبول فعلا؟ فيه نظر ينشأ: من حصول المقصود به وهو الدلالة على الرضى، ومن أن السبب لا بد من كونه سببا عند الشارع، ولم يثبت كون الفعل كذلك. ولأن العقود اللازمة لا تسامح فيها بمثل ذلك، والأصح العدم وفاقا للتذكرة (1).
قوله: (وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتقايل، لا بموت أحدهما).
لزوم هذا العقد من الطرفين أمر متفق عليه، ولأن الأصل في العقود اللزوم، لظاهر قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (2)، وقوله عليه السلام " المؤمنون عند شروطهم " (3) ولما كانت معاملة انفسخت بالتقايل.
واعلم أنه سبق في الرهن الاجتزاء بقوله: هذا وثيقة مع أنه ليس بصيغة الماضي، وظاهرهم الإطباق على صحته. ويمكن أن يقال: إن اسم الإشارة مشعر بالماضي، لأن إنشاء كونه وثيقة في معنى الماضي في الصراحة، وعلى كل حال فلا يجوز ذلك في غير الرهن.
قوله: (وقبول، وهو كل لفظ أو فعل دل على الرضى).
لا شك في الانعقاد بوقوع القبول بصيغة الماضي بالعربية مع الإمكان.
وهل يكفي القبول فعلا؟ فيه نظر ينشأ: من حصول المقصود به وهو الدلالة على الرضى، ومن أن السبب لا بد من كونه سببا عند الشارع، ولم يثبت كون الفعل كذلك. ولأن العقود اللازمة لا تسامح فيها بمثل ذلك، والأصح العدم وفاقا للتذكرة (1).
قوله: (وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتقايل، لا بموت أحدهما).
لزوم هذا العقد من الطرفين أمر متفق عليه، ولأن الأصل في العقود اللزوم، لظاهر قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (2)، وقوله عليه السلام " المؤمنون عند شروطهم " (3) ولما كانت معاملة انفسخت بالتقايل.