____________________
المؤجر، وإن كان للمستأجر، لأن المؤجر للنقل يجب عليه كلما بعد من لوازمه، فإذا تلف شئ بسببه في هذه الحالة ضمنه كانقطاع الحبل.
وهل يعد التلف بتعثر الدابة جناية من الأجير في حال وجوب كونه معها؟ احتمال؟ ولعله كانكسار السفينة، فإنه لا ضمان به لو تلف شئ من المتاع بغير تقصير من الملاح، ولا بفعله البتة. وهذا بخلاف انقطاع الحبل فإنه منسوب إليه، لأن شده من فعله، ولرواية السكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه كان لا يضمن من الغرق، والخرق، والشئ الغالب، والجدف (1)، بالدال والذال ما نقل في الصحاح عن ابن دريد إن مجداف السفينة بالدال والذال جميعا لغتان فصيحتان، والمراد: (ما يعالج به السفينة) الحبل والخشبة ونحوهما (2).
قوله: (والطبيب والكحال والبيطار).
معطوف على ما سبق، والمعنى: أنهم يضمنون إذا أتلفوا إلا مع البراءة من البالغ العاقل، وولي الطفل والمجنون، لما روي عن علي عليه السلام: " من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه وإلا فهو ضامن " (3) وكذا الختان والحجام، قال في التحرير: ولو لم يتجاوز محل القطع مع حذقهم في الصنعة، فاتفق التلف فإنهم لا يضمنون (4). وهذا صحيح إن لم يكن التلف مستندا إلى فعلهم.
قوله: (سواء كان مشتركا أو خاصا، وسواء كان في ملكه أو
وهل يعد التلف بتعثر الدابة جناية من الأجير في حال وجوب كونه معها؟ احتمال؟ ولعله كانكسار السفينة، فإنه لا ضمان به لو تلف شئ من المتاع بغير تقصير من الملاح، ولا بفعله البتة. وهذا بخلاف انقطاع الحبل فإنه منسوب إليه، لأن شده من فعله، ولرواية السكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه كان لا يضمن من الغرق، والخرق، والشئ الغالب، والجدف (1)، بالدال والذال ما نقل في الصحاح عن ابن دريد إن مجداف السفينة بالدال والذال جميعا لغتان فصيحتان، والمراد: (ما يعالج به السفينة) الحبل والخشبة ونحوهما (2).
قوله: (والطبيب والكحال والبيطار).
معطوف على ما سبق، والمعنى: أنهم يضمنون إذا أتلفوا إلا مع البراءة من البالغ العاقل، وولي الطفل والمجنون، لما روي عن علي عليه السلام: " من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه وإلا فهو ضامن " (3) وكذا الختان والحجام، قال في التحرير: ولو لم يتجاوز محل القطع مع حذقهم في الصنعة، فاتفق التلف فإنهم لا يضمنون (4). وهذا صحيح إن لم يكن التلف مستندا إلى فعلهم.
قوله: (سواء كان مشتركا أو خاصا، وسواء كان في ملكه أو