جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٢
ولو تعدى في العين فغصبت ضمن، وإن كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره.
____________________
وقال المفيد (1) والمرتضى: (2) إن الأجير ضامن لما تسلمه، إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفاعه، أو تقوم بينة بذلك، احتجاجا ببعض الأخبار (3) المعارضة بما هو أشهر منها (4)، مع قبولها الحمل على التعدي دفعا للتنافي.
والعامة اختلفوا في تضمين الأجير المشترك (5)، والقائلون فيه بالتضمين اختلفوا في تضمين المنفرد (6).
والمختار عدم الضمان مطلقا، إلا بالتعدي أو الخيانة.
قوله: (ولو تعدى في العين فغصبت ضمن).
لأن يده صارت بالتعدي يد عدوان، فكل ما يحدث في العين من غصب، ونحوه فهو من ضمانه كسائر الأمور المضمونة.
قوله: (وإن كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره).
حاول بذلك الرد على بعض الشافعية حيث قالوا: إنه لو شرط ذلك لم يصح الشرط، لأنه مخالف لمقتضى العقد، وكان له أن يزرع ما شاء عملا

(١) المقنعة: ٩٩.
(٢) الإنتصار: ٢٢٥.
(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ حديث ٩٥٧، الاستبصار ٣: ١٣١ حديث ٤٧٢، سنن البيهقي ٦:
٩٥، مستدرك الحاكم ٢: ٤٧.
(٤) التهذيب ٧: ٢٢٠، ٢٢١ حديث ٩٦٤، ٩٦٦، الاستبصار ٣: ١٣٢، ١٣٣ حديث ٤٧٧، ٤٨١.
(٥) انظر: مغني المحتاج ٢: ٣٥١ - ٣٥٢، والوجيز ١: ٢٣٧، والمجموع ١٥: ٩٩ - 100، والمغني لابن قدامة 6: 128، 130 - 131.
(6) المصدر السابق المغني لابن قدامة 6: 118، 121.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 267 268 ... » »»
الفهرست