____________________
وقال المفيد (1) والمرتضى: (2) إن الأجير ضامن لما تسلمه، إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفاعه، أو تقوم بينة بذلك، احتجاجا ببعض الأخبار (3) المعارضة بما هو أشهر منها (4)، مع قبولها الحمل على التعدي دفعا للتنافي.
والعامة اختلفوا في تضمين الأجير المشترك (5)، والقائلون فيه بالتضمين اختلفوا في تضمين المنفرد (6).
والمختار عدم الضمان مطلقا، إلا بالتعدي أو الخيانة.
قوله: (ولو تعدى في العين فغصبت ضمن).
لأن يده صارت بالتعدي يد عدوان، فكل ما يحدث في العين من غصب، ونحوه فهو من ضمانه كسائر الأمور المضمونة.
قوله: (وإن كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره).
حاول بذلك الرد على بعض الشافعية حيث قالوا: إنه لو شرط ذلك لم يصح الشرط، لأنه مخالف لمقتضى العقد، وكان له أن يزرع ما شاء عملا
والعامة اختلفوا في تضمين الأجير المشترك (5)، والقائلون فيه بالتضمين اختلفوا في تضمين المنفرد (6).
والمختار عدم الضمان مطلقا، إلا بالتعدي أو الخيانة.
قوله: (ولو تعدى في العين فغصبت ضمن).
لأن يده صارت بالتعدي يد عدوان، فكل ما يحدث في العين من غصب، ونحوه فهو من ضمانه كسائر الأمور المضمونة.
قوله: (وإن كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره).
حاول بذلك الرد على بعض الشافعية حيث قالوا: إنه لو شرط ذلك لم يصح الشرط، لأنه مخالف لمقتضى العقد، وكان له أن يزرع ما شاء عملا