____________________
فرق بين أن يتولى الوضع من تولى الكيل أو غيره).
إذا شرط في الإجارة حمل الدابة قدرا معينا فبان الحمل أزيد والنوع هو المشترط فلا يخلو: إما أن يكون المتولي للكيل هو المؤجر، أو المستأجر، أو أجنبي. فإن كان هو المستأجر، فإن تولى الحمل فلا بحث في ضمان الدابة ووجوب المسمى وأجرة الزيادة. وكذا لو تولى الحمل المؤجر ودلس (1) عليه، فأخبره بكيلها على خلاف ما هو به، ولم يكن عالما، لأنه قد غره فضعفت المباشرة.
ولو علم المؤجر بالحال فلا ضمان على المستأجر، لتفريط المؤجر بحمل الزيادة مع علمه بها. والظاهر أنه لا أجرة له عنها لتبرعه بحملها، فيتجه أن يجب عليه ردها مع احتمال لزوم الأجرة، لأنه كالمعاطاة في الإجارة.
وإن علم المستأجر بالحمل وسكت، أو أخبر مع ذلك بالكيل كذبا، مع احتمال لزوم الأجرة بالإخبار كذبا، إذ مقتضاه طلب حمله المجموع، فيكون حمل الزيادة مأذونا فيه.
ولو أن المستأجر حيث تولى الكيل سكت فلم يخبر المؤجر بشئ مع جهالة المؤجر فتولى حملها، ففي كون المستأجر غارا له بمجرد الكيل، وتهيئة ذلك للحمل احتمال، كما في تقديم طعام الغير إليه للأكل فيأكله، فإن عددناه غررا لزمه أجرة الزيادة.
ولو كال المستأجر الطعام زائدا، ثم ذهب عنه على وجه لا يعد تهيئة، وجاء المؤجر وحمله ثم ظهرت الزيادة فلا شئ على المستأجر. وإن كان المتولي للكيل هو المؤجر، فإن تولى الحمل فلا ضمان على المستأجر، ولا
إذا شرط في الإجارة حمل الدابة قدرا معينا فبان الحمل أزيد والنوع هو المشترط فلا يخلو: إما أن يكون المتولي للكيل هو المؤجر، أو المستأجر، أو أجنبي. فإن كان هو المستأجر، فإن تولى الحمل فلا بحث في ضمان الدابة ووجوب المسمى وأجرة الزيادة. وكذا لو تولى الحمل المؤجر ودلس (1) عليه، فأخبره بكيلها على خلاف ما هو به، ولم يكن عالما، لأنه قد غره فضعفت المباشرة.
ولو علم المؤجر بالحال فلا ضمان على المستأجر، لتفريط المؤجر بحمل الزيادة مع علمه بها. والظاهر أنه لا أجرة له عنها لتبرعه بحملها، فيتجه أن يجب عليه ردها مع احتمال لزوم الأجرة، لأنه كالمعاطاة في الإجارة.
وإن علم المستأجر بالحمل وسكت، أو أخبر مع ذلك بالكيل كذبا، مع احتمال لزوم الأجرة بالإخبار كذبا، إذ مقتضاه طلب حمله المجموع، فيكون حمل الزيادة مأذونا فيه.
ولو أن المستأجر حيث تولى الكيل سكت فلم يخبر المؤجر بشئ مع جهالة المؤجر فتولى حملها، ففي كون المستأجر غارا له بمجرد الكيل، وتهيئة ذلك للحمل احتمال، كما في تقديم طعام الغير إليه للأكل فيأكله، فإن عددناه غررا لزمه أجرة الزيادة.
ولو كال المستأجر الطعام زائدا، ثم ذهب عنه على وجه لا يعد تهيئة، وجاء المؤجر وحمله ثم ظهرت الزيادة فلا شئ على المستأجر. وإن كان المتولي للكيل هو المؤجر، فإن تولى الحمل فلا ضمان على المستأجر، ولا