____________________
في الطول والعرض فلا أجر له عن الزيادة، وعليه ضمان نقص المنسوج فيها).
لا ريب إنه يستحق أجرا للزيادة، لعدم الإذن فيها، ولو نقصت قيمة الغزل بالنسج الواقع في الزيادة ضمن المنسوج فيها، هذا هو الظاهر من العبارة.
وهل يستحق لحياكة الأصل أجرة؟ فيه تفصيل، وقد أشار إليه بقوله:
(فإن حاكه زائدا في الطول خاصة فله المسمى). وجهه أنه قد أتى بالمستأجر عليه وزيادة، كما لو استأجره لضرب مائة لبنة، فضرب له مائتين.
وقال بعض الشافعية: إنه لا يستحق شيئا البتة، لا عن الأصل ولا عن الزيادة، لأنه في آخر الطاقة الأولى من الغزل صار مخالفا لأمره، فإذا بلغ طولها عشرة كان من حقه أن يعطفها ليعود إلى الموضع الذي بدأ منه، فإذا لم يفعل وقع ذلك وما بعده في غير الموضع المأمور.
قال المصنف في التذكرة: وهو حسن (1)، ولا ريب أن ما حسنه حسن. نعم لو لم يلزم من ذلك مخالفة، كما لو دفع إليه سدى لينسج منه عشرا في طول ذراع فزاد، فإن له المسمى، ولا أجر للزيادة. وهذا كله إذا لم يلزم بالزيادة مخالفة في المأمور، فلو لزم كما لو أمره بنسج قدرا صفيقا أو خفيفا، فزاد في المطلوب صفيقا فصار خفيفا، أو نقص في المطلوب خفيفا فصار صفيقا فلا أجر له بحال. وقد نص عليه المصنف في التذكرة (2)، ومثله يجئ في العرض. ومتى نقص الثوب عن قيمة الغزل مع المخالفة فعليه
لا ريب إنه يستحق أجرا للزيادة، لعدم الإذن فيها، ولو نقصت قيمة الغزل بالنسج الواقع في الزيادة ضمن المنسوج فيها، هذا هو الظاهر من العبارة.
وهل يستحق لحياكة الأصل أجرة؟ فيه تفصيل، وقد أشار إليه بقوله:
(فإن حاكه زائدا في الطول خاصة فله المسمى). وجهه أنه قد أتى بالمستأجر عليه وزيادة، كما لو استأجره لضرب مائة لبنة، فضرب له مائتين.
وقال بعض الشافعية: إنه لا يستحق شيئا البتة، لا عن الأصل ولا عن الزيادة، لأنه في آخر الطاقة الأولى من الغزل صار مخالفا لأمره، فإذا بلغ طولها عشرة كان من حقه أن يعطفها ليعود إلى الموضع الذي بدأ منه، فإذا لم يفعل وقع ذلك وما بعده في غير الموضع المأمور.
قال المصنف في التذكرة: وهو حسن (1)، ولا ريب أن ما حسنه حسن. نعم لو لم يلزم من ذلك مخالفة، كما لو دفع إليه سدى لينسج منه عشرا في طول ذراع فزاد، فإن له المسمى، ولا أجر للزيادة. وهذا كله إذا لم يلزم بالزيادة مخالفة في المأمور، فلو لزم كما لو أمره بنسج قدرا صفيقا أو خفيفا، فزاد في المطلوب صفيقا فصار خفيفا، أو نقص في المطلوب خفيفا فصار صفيقا فلا أجر له بحال. وقد نص عليه المصنف في التذكرة (2)، ومثله يجئ في العرض. ومتى نقص الثوب عن قيمة الغزل مع المخالفة فعليه