____________________
الأرش.
إذا عرفت هذا فاعلم أن في بعض النسخ: (فنسجه زائدا في الطول أن العرض) بالعطف ب (أو)، وفي بعضها بالواو. ولا يخفى أن (أو) أحسن، لأن العطف بها يتناول ما إذا زاد في الطول أو في العرض أو فيهما، لأن من زاد فيهما فقد زاد في أحدهما، فيكون هذا إشارة إلى الأقسام وبيانا لحكم الزيادة، وما بعده تفصيل لأحكام الأقسام كلها، فلا يكون في العبارة تكرار ولا خلل. واعلم أن الذراع مؤنث سماعا وقد عبر المصنف بالتذكير.
قوله: (وإن زاد فيهما أو في العرض احتمل عدم الأجر للمخالفة، والمسمى).
وجه الثاني أنه زاد على ما أمره به فكان كزيادة الطول، وقد عرفت حكم الأصل، فالأصح أنه لا أجر له، لأن المعمول غير المأمور به، فلا يكون مأذونا فيه، ولو نقص فعليه الأرش.
فإن قيل: لم جزم فيما لو زاد في الطول خاصة بوجوب المسمى، وتوقف هنا.
قلنا: لأن زيادة الطول لا تنافي وجود المأمور به، لأن من أتى بأحد عشر فقد أتى بعشرة، كما أن من ضرب مائتي لبنة على وضع مخصوص فقد ضرب مائة. بخلاف زيادة العرض، لأن ما عرضه ذراع وربع مخالف لما عرضه ذراع، ولأن زيادة العرض داخلة في نفس الثوب، بخلاف زيادة الطول فإنها خارجة من المقدر، وإنما هي كأجنبي ضم إلى المقدر، ولهذا يمكن قطع زيادة الطول ويبقى الثوب بحاله بخلاف العرض.
والتحقيق أنه لا فرق بينهما، ومتى لزم من المخالفة في العرض أو فيهما مخالفة في الصفة المشترطة في المنسوج فلا بحث في عدم الأجرة،
إذا عرفت هذا فاعلم أن في بعض النسخ: (فنسجه زائدا في الطول أن العرض) بالعطف ب (أو)، وفي بعضها بالواو. ولا يخفى أن (أو) أحسن، لأن العطف بها يتناول ما إذا زاد في الطول أو في العرض أو فيهما، لأن من زاد فيهما فقد زاد في أحدهما، فيكون هذا إشارة إلى الأقسام وبيانا لحكم الزيادة، وما بعده تفصيل لأحكام الأقسام كلها، فلا يكون في العبارة تكرار ولا خلل. واعلم أن الذراع مؤنث سماعا وقد عبر المصنف بالتذكير.
قوله: (وإن زاد فيهما أو في العرض احتمل عدم الأجر للمخالفة، والمسمى).
وجه الثاني أنه زاد على ما أمره به فكان كزيادة الطول، وقد عرفت حكم الأصل، فالأصح أنه لا أجر له، لأن المعمول غير المأمور به، فلا يكون مأذونا فيه، ولو نقص فعليه الأرش.
فإن قيل: لم جزم فيما لو زاد في الطول خاصة بوجوب المسمى، وتوقف هنا.
قلنا: لأن زيادة الطول لا تنافي وجود المأمور به، لأن من أتى بأحد عشر فقد أتى بعشرة، كما أن من ضرب مائتي لبنة على وضع مخصوص فقد ضرب مائة. بخلاف زيادة العرض، لأن ما عرضه ذراع وربع مخالف لما عرضه ذراع، ولأن زيادة العرض داخلة في نفس الثوب، بخلاف زيادة الطول فإنها خارجة من المقدر، وإنما هي كأجنبي ضم إلى المقدر، ولهذا يمكن قطع زيادة الطول ويبقى الثوب بحاله بخلاف العرض.
والتحقيق أنه لا فرق بينهما، ومتى لزم من المخالفة في العرض أو فيهما مخالفة في الصفة المشترطة في المنسوج فلا بحث في عدم الأجرة،