____________________
بمقتضى العقد، فإنه يقتضي استيفاء المنفعة كيف ما اختار. وهو غلط، لأن ذلك ليس من مقتضيات العقد، إنما هو من مقتضيات إطلاقه، والشرط مخصص للإطلاق، فلا يتم ما ذكروه من منافاة الشرط المذكور لمقتضى العقد.
واعلم أن قول المصنف: (وإن كانت أرضا...) وصلي لما قبله، والمعنى، أنه إذا تعدى في العين ضمن وإن كان التعدي لكونها أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره.
قوله: (ولو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن، وعليه المسمى، والتفاوت بين الأجرتين، ويحتمل أجرة المثل).
أما ضمانه فلا إشكال فيه، لعدوانه، وأما وجوب المسمى والتفاوت بين الأجرتين، فلأنه استوفى المنافع المعقود عليها وزيادة، فالمسمى في مقابل المعقود عليه، والتفاوت بين الأجرتين في مقابل زيادة المشقة عن الطريق المشترطة التي لم يتناولها العقد.
وأما احتمال أجرة المثل، فلأن المستوفى غير المعقود عليه قطعا، وليس المعقود عليه جزءا منه، فإن المعقود عليه هو الانتفاع بالدابة في الطريق المعينة، والمستوفى أمر آخر مباين له.
وتخيل إن المعقود عليه هو المنافع المخصوصة فاسد، بل إنما عقد عليها على وجه مخصوص وقد فات. والمسمى إنما هو في مقابل ذلك المعين، فإذا استوفى غيره وجبت أجرة المثل، وهو الأصح.
إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف: (والتفاوت بين الأجرتين) يحتمل أن يراد بالأجرتين: المسماة، وأجرة المثل، فإنهما المذكورتان في
واعلم أن قول المصنف: (وإن كانت أرضا...) وصلي لما قبله، والمعنى، أنه إذا تعدى في العين ضمن وإن كان التعدي لكونها أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره.
قوله: (ولو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن، وعليه المسمى، والتفاوت بين الأجرتين، ويحتمل أجرة المثل).
أما ضمانه فلا إشكال فيه، لعدوانه، وأما وجوب المسمى والتفاوت بين الأجرتين، فلأنه استوفى المنافع المعقود عليها وزيادة، فالمسمى في مقابل المعقود عليه، والتفاوت بين الأجرتين في مقابل زيادة المشقة عن الطريق المشترطة التي لم يتناولها العقد.
وأما احتمال أجرة المثل، فلأن المستوفى غير المعقود عليه قطعا، وليس المعقود عليه جزءا منه، فإن المعقود عليه هو الانتفاع بالدابة في الطريق المعينة، والمستوفى أمر آخر مباين له.
وتخيل إن المعقود عليه هو المنافع المخصوصة فاسد، بل إنما عقد عليها على وجه مخصوص وقد فات. والمسمى إنما هو في مقابل ذلك المعين، فإذا استوفى غيره وجبت أجرة المثل، وهو الأصح.
إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف: (والتفاوت بين الأجرتين) يحتمل أن يراد بالأجرتين: المسماة، وأجرة المثل، فإنهما المذكورتان في