جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٩
أمسكه بغير إذن مالكه بعد طلبه، وعدمه لعدم تمكنه من رده، والشروط السائغة لازمة.
فلو شرط أن لا يسير عليها ليلا، أو وقت القايلة، أو لا يتأخر بها عن القافلة، أو لا يجعل سيره في آخرها، أو لا يسلك بها طريقا معينا فخالف ضمن وإن تلفت لا بسبب فوات الشرط.
وللمستأجر ضرب الدابة بما جرت العادة به، وتكبيحها باللجام، وحثها على السير ولا ضمان.
____________________
إذن مالكه بعد طلبه وعدمه لعدم تمكنه من رده).
لا ريب في أن الاحتمال الأول أقوى، لأن يد العدوان المقتضية للضمان متحققة، وعدم علمه بالحال لا يكون عذرا. فإن منع الغير ملكه بغير حق موجب للضمان على كل حال - عمدا وجهلا ونسيانا - بالنص والإجماع.
وقوله في الوجه الثاني: (لعدم تمكنه من رده) ليس له أثر في سقوط الضمان، لأن يد العدوان موجبة للضمان مع إمكان الرد وبدونه.
قوله: (والشروط السائغة لازمة).
المراد بها التي لا تنافي مقتضى العقد، ولا تخالف الكتاب والسنة.
قوله: (فلو شرط أن لا يسير عليها ليلا - إلى قوله: - فخالف ضمن وإن تلفت لا بسبب فوات الشرط).
لأن يده حين المخالفة يد عدوان تقتضي الضمان.
قوله: (وللمستأجر ضرب الدابة بما جرت العادة به، وتكبيحها باللجام، وحثها على السير ولا ضمان).
(٢٧٩)
مفاتيح البحث: التمسّك (1)، الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست