____________________
فلا وجه لدخوله.
والتحقيق أن يقال: إما أن يكون هناك ماء آخر يمكن شرب تلك الأرض منه أو لا، فإن كان الأول فلا وجه لدخوله أصلا، وإن كان الثاني لم يستقم قوله: (بأن يستأجر مرة الأرض منفردة) لأن استئجارها منفردة للزرع في هذا الفرض لا يتصور مع توقف الزرع على الشرب فكيف يفرض وقوعه؟
حتى لو وقع كان العقد باطلا.
ويمكن أن يريد المصنف بالاحتمالين: صحة الإجارة على تقدير التبعية، وفسادها بدونها، والأصح عدم الدخول إلا مع وجود القرينة الدالة عليه، كالمساومة على الأرض والشرب معا، ثم يوقع العقد عليها اعتمادا على ما سبق، ونحو ذلك. وهل يكفي للدخول علمهما بعدم إمكان الزرع بدونه مع أنه المستأجر له؟ يحتمل ذلك صيانة لقولهما عن اللغو.
قوله: (ولو زرع أضر من المعين فللمالك المسمى وأرش النقص).
كما لو عين الحنطة فزرع الذرة، ووجه ما ذكر المصنف أنه استوفى منفعة الأرض المقدرة المقابلة بالمسمى مع شئ آخر، فيجب عليه المسمى وأرش النقصان الزائد على زراعة الحنطة.
ويحتمل أن يجب عليه المسمى وأجرة المثل للزيادة، لأنه استوفى شيئين.
ويحتمل وجوب أجرة المثل لما زرع، لأنه استوفى غير المعقود عليه، لأن المعقود عليه هو الانتفاع بزرع الحنطة، وزرع الذرة غيره قطعا. ولا أثر لاستيفاء منفعة الأرض المستحقة بالمسمى لزرع الحنطة في زرع الذرة، لأنه لم يستحقها بالمسمى إلا على ذلك الوجه المخصوص الذي لم يحصل،
والتحقيق أن يقال: إما أن يكون هناك ماء آخر يمكن شرب تلك الأرض منه أو لا، فإن كان الأول فلا وجه لدخوله أصلا، وإن كان الثاني لم يستقم قوله: (بأن يستأجر مرة الأرض منفردة) لأن استئجارها منفردة للزرع في هذا الفرض لا يتصور مع توقف الزرع على الشرب فكيف يفرض وقوعه؟
حتى لو وقع كان العقد باطلا.
ويمكن أن يريد المصنف بالاحتمالين: صحة الإجارة على تقدير التبعية، وفسادها بدونها، والأصح عدم الدخول إلا مع وجود القرينة الدالة عليه، كالمساومة على الأرض والشرب معا، ثم يوقع العقد عليها اعتمادا على ما سبق، ونحو ذلك. وهل يكفي للدخول علمهما بعدم إمكان الزرع بدونه مع أنه المستأجر له؟ يحتمل ذلك صيانة لقولهما عن اللغو.
قوله: (ولو زرع أضر من المعين فللمالك المسمى وأرش النقص).
كما لو عين الحنطة فزرع الذرة، ووجه ما ذكر المصنف أنه استوفى منفعة الأرض المقدرة المقابلة بالمسمى مع شئ آخر، فيجب عليه المسمى وأرش النقصان الزائد على زراعة الحنطة.
ويحتمل أن يجب عليه المسمى وأجرة المثل للزيادة، لأنه استوفى شيئين.
ويحتمل وجوب أجرة المثل لما زرع، لأنه استوفى غير المعقود عليه، لأن المعقود عليه هو الانتفاع بزرع الحنطة، وزرع الذرة غيره قطعا. ولا أثر لاستيفاء منفعة الأرض المستحقة بالمسمى لزرع الحنطة في زرع الذرة، لأنه لم يستحقها بالمسمى إلا على ذلك الوجه المخصوص الذي لم يحصل،