____________________
وكذا في الحدود والتعزيرات، والأجرة على المقتص منه، لأنه أجر يجب لإيفاء حق فيجب على من عليه الحق، واختاره في التذكرة (1)، وقواه في التحرير (2).
إذا عرفت هذا فتقدير ذلك يكون بالعمل بتعين المحل، وبالمدة إذا كان كثيرا بحيث يقطع بزيادته على المدة، وأطلق المصنف في التحرير اعتبار الكثرة (3).
قوله: (وعلى الدلالة على الطريق وعلى البذرقة، ويجب تعيينهما بالعمل ولا يكفي المدة).
البذرقة بالذال المعجمة: الخفارة، ووجهه إنهما (4) عمل مقصود محلل، ويتقدر بالمدة والعمل، كما صرح به في التذكرة (5). ولا مانع من تعيينهما بالزمان، فما ذكره هنا ضعيف.
قوله: (وعلى الكيل والوزن والعدد فيتعين بالعمل أو المدة).
في بعض النسخ: (والعد) بدال واحدة مشددة، وهو أولى، لأن المطلوب المصدر لا الاسم. وكذا يجوز على التقدير بالعمل والمدة، لكن في العمل يجب تعيين القدر والوصف مع ذكر الجنس، وفي المدة لا يجب ذكر القدر، ويجب ذكر ما يرفع الجهالة من الوصف والجنس.
إذا عرفت هذا فتقدير ذلك يكون بالعمل بتعين المحل، وبالمدة إذا كان كثيرا بحيث يقطع بزيادته على المدة، وأطلق المصنف في التحرير اعتبار الكثرة (3).
قوله: (وعلى الدلالة على الطريق وعلى البذرقة، ويجب تعيينهما بالعمل ولا يكفي المدة).
البذرقة بالذال المعجمة: الخفارة، ووجهه إنهما (4) عمل مقصود محلل، ويتقدر بالمدة والعمل، كما صرح به في التذكرة (5). ولا مانع من تعيينهما بالزمان، فما ذكره هنا ضعيف.
قوله: (وعلى الكيل والوزن والعدد فيتعين بالعمل أو المدة).
في بعض النسخ: (والعد) بدال واحدة مشددة، وهو أولى، لأن المطلوب المصدر لا الاسم. وكذا يجوز على التقدير بالعمل والمدة، لكن في العمل يجب تعيين القدر والوصف مع ذكر الجنس، وفي المدة لا يجب ذكر القدر، ويجب ذكر ما يرفع الجهالة من الوصف والجنس.