____________________
قوله: (وعلى ملازمة الغريم فيتعين بالمدة).
أي: دون العمل، لعدم قبوله التعيين. ولو استأجره لاستيفاء دينه منه لم يبعد صحته، وإن اختلف زمان الاستيفاء بالطول والقصر باختلاف حال الغريم، فإنه يجوز الاستئجار على المحاكمة، وإقامة البينات، وإثبات الحجج والمنازعة، وذلك غالبا لا يتقدر بالزمان. وربما لم يكن تقديره بالزمان مثمر الفائدة.
قوله: (وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة وشرائها).
ولو لم تكن الثياب معينة لم يجز للجهالة، إلا أن يستأجره مدة معلومة فيصح.
قوله: (وعلى السمسرة).
السمسار - بكسر السين المهملة -: المتوسط بين البائع والمشتري، الجمع سماسرة، والمصدر السمسرة، ذكره في القاموس (1).
قوله: (وعلى الاستخدام سواء كان الخادم رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن وإلى الحرة مطلقا).
وتحرم عليه الخلوة بالأجنبية لئلا تغريه الشهوة، ذكره في التذكرة (2).
أي: دون العمل، لعدم قبوله التعيين. ولو استأجره لاستيفاء دينه منه لم يبعد صحته، وإن اختلف زمان الاستيفاء بالطول والقصر باختلاف حال الغريم، فإنه يجوز الاستئجار على المحاكمة، وإقامة البينات، وإثبات الحجج والمنازعة، وذلك غالبا لا يتقدر بالزمان. وربما لم يكن تقديره بالزمان مثمر الفائدة.
قوله: (وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة وشرائها).
ولو لم تكن الثياب معينة لم يجز للجهالة، إلا أن يستأجره مدة معلومة فيصح.
قوله: (وعلى السمسرة).
السمسار - بكسر السين المهملة -: المتوسط بين البائع والمشتري، الجمع سماسرة، والمصدر السمسرة، ذكره في القاموس (1).
قوله: (وعلى الاستخدام سواء كان الخادم رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن وإلى الحرة مطلقا).
وتحرم عليه الخلوة بالأجنبية لئلا تغريه الشهوة، ذكره في التذكرة (2).