ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت الإجارة،
____________________
الزمان عن الاستمتاع عادة قد أعرض عنه، ولهذا تجوز الإجارة لغيره، فيجوز له. ويجئ على قول الشيخ منعه من استئجارها، وسيأتي.
قوله: (وإن كان لإرضاع ولده منها في حباله).
منع الشيخ من استئجار الزوج الزوجة لإرضاع ولده، لأنها أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع، وآخر في مقابلة التمكين (1). وسوغه المرتضى (2)، وابن إدريس (3)، والمصنف لقوله تعالى: * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) * (4)، وقوله تعالى: * (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) * (5).
والعوض المأخوذ ليس في مقابلة التمكين بل في مقابلة الإرضاع، ولا فرق بين أن يمنع شيئا من حقوق الزوج وعدمه، لأنه قد رضي بذلك.
واعلم أن الشافعي في أحد قوليه منع من استئجار الزوج زوجته لإرضاع ولده منها (6)، ودليله هو ما سبق، وهذا لا يختص بكون الولد منها كما هو ظاهر، فلو استأجرها لإرضاع ولده من غيرها فكذلك. وكلام الشيخ أعم، فيكون ما ذكره هنا ردا على الشافعي وإن تضمن الرد على الشيخ.
قوله: (ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت
قوله: (وإن كان لإرضاع ولده منها في حباله).
منع الشيخ من استئجار الزوج الزوجة لإرضاع ولده، لأنها أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع، وآخر في مقابلة التمكين (1). وسوغه المرتضى (2)، وابن إدريس (3)، والمصنف لقوله تعالى: * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) * (4)، وقوله تعالى: * (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) * (5).
والعوض المأخوذ ليس في مقابلة التمكين بل في مقابلة الإرضاع، ولا فرق بين أن يمنع شيئا من حقوق الزوج وعدمه، لأنه قد رضي بذلك.
واعلم أن الشافعي في أحد قوليه منع من استئجار الزوج زوجته لإرضاع ولده منها (6)، ودليله هو ما سبق، وهذا لا يختص بكون الولد منها كما هو ظاهر، فلو استأجرها لإرضاع ولده من غيرها فكذلك. وكلام الشيخ أعم، فيكون ما ذكره هنا ردا على الشافعي وإن تضمن الرد على الشيخ.
قوله: (ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت