ونية الكفارة - إن كانت عتقا -: أنت حر، أو: هذا العبد حر، عن كفارة رمضان، أو: الظهار - مثلا - لوجوبه، قربة إلى الله.
وإن كانت صياما، فالنية: أصوم غدا عن كفارة شهر رمضان - مثلا - لوجوبه، قربة إلى الله.
ونية الإطعام: أطعم هؤلاء المساكين، أو: هذا المسكين، أو: أخرج هذا القدر، عن كفارة رمضان، لوجوبه، قربة إلى الله.
ويتخير بين إطعام العدد قدر شبعهم - ما كان قوتا غالبا - وبين تسليم مد إلى كل واحد.
ولو أطعم الصغار منفردين، احتسب الاثنين بواحد.
ولا يدفع إلى الطفل، بل إلى وليه، فإن فقد، فإلى من يعتني بحاله (1)، ولا تعتبر إذنه (2) في الإطعام.
وإذا دفع إلى ولي الطفل، نوى المدفوع إليه في نفسه، وصفته: أدفع هذا القدر من الكفارة إلى فلان، لوجوبه، قربة إلى الله.
ونية كفارة اليمين: أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين، لوجوبه، قربة إلى الله.
ونية الصوم: أصوم غدا من كفارة اليمين، لوجوبه، قربة إلى الله.
والعتق: كما تقدم، وينوي اليمين.
وكذا كفارة الاعتكاف، والنذر، والعهد، والقتل (3)، إلا أنه ينوي