السبب، وضابطه: أن يذكر التكفير، والوجوب، والقربة، وتعيين السبب.
وصفته: أخرج هذا القدر عن كفارة الظهار، أو: النذر، أو: القتل، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولا يشترط تعيين قتل زيد أو عمرو، ولا النذر الفلاني.
ونية صوم النذر: أصوم غدا من النذر، أو: من رجب، لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.
ونية قضائه: أصوم غدا قضاء عن النذر، أو: عن يوم من رجب، لوجوبه، قربة إلى الله.
والمعين منه كرمضان في الأحكام، إلا في النية، فيعينه.
والمطلق كقضائه، إلا في الإفطار بعد الزوال، والوقت فلا ينحصر في زمان.
وإذا كان الصوم عن الغير، فالنية: أصوم غدا قضاء عن فلان، من شهر رمضان، أو: من النذر، نيابة عنه، قربة إلى الله.
وصوم بدل الهدي ثلاثة في الحج متوالية، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يشترط فيها التتابع.
ونيته: أصوم غدا عوضا عن هدي حج التمتع، حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلى الله.
ونية المندوب: أصوم غدا، لندبه، قربة إلى الله.
ولا فرق بين المعين - كيوم الغدير - وغيره، نعم لو كان الصوم لسبب، نواه، كصوم الاستسقاء.
* * *