وليس في الصوم مباح، بل ولا في غيره من العبادات، بل إما راجح أو مرجوح، فليتأمل ذلك.
ووقت النية في الواجب المعين (1): من أول الليل إلى آخره، بشرط الاستدامة عليها، والجزم، فلا يجزي المترددة.
ولو ردد ليلة الشك، فالأقرب الإجزاء.
ولو ردد ليلة العيد بين الصوم وعدمه، بطل على الأقوى.
ولا يفسدها الأكل ليلا، ولا الشرب، ولا الجنابة، على الأقوى.
ولو نسي، جدد إلى الزوال.
وفي غير المعين: يمتد (2) وقتها من أول الليل إلى الزوال، فلا يصح بعده، والمشهور في النفل: إنه كذلك، وقيل: يمتد إلى الغروب، وهو قوي، وعلى هذا لا بد أن يبقى من النهار - بعد النية - ما يصدق عليه اسم الصوم، فلو طابق بآخر (3) النية ابتداء الغروب، لم يصح قطعا.
ولا بد في كل ليلة من نية، وقيل: يجزئ نية واحدة لجميع الشهر وكذا قيل: يجوز تقديم نية (4) شهر رمضان عليه، والأصح العدم.
وعلى القول بجواز التقديم، فحده ثلاثة أيام فما دون، ولا يجوز بأزيد من ذلك إجماعا.
وشرط وجوبه: البلوغ، والعقل، والطهارة من الحيض والنفاس، والحضر، والصحة.
ويصح من الصبي المميز، ومن المسافر ندبا.