ونيتهما: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع، أداء، لوجوبهما، قربة إلى الله.
الرابع: السعي ويجب فيه:
[1] - النية، ومقارنتها للصفا - بإلصاق عقبيه بها - والاستمرار عليها حكما، والحركة بعدها فوريا، والذهاب بالطريق المعهود.
[2] - والختم بالمروة، بإلصاق رؤوس أصابعه بها.
[3] - وإتمامه سبعا، من الصفا إليه شوطان.
[4] - وموالاته كالطواف.
[5] - واستقبال المطلوب بوجهه (1).
[6] - وإيقاعه بعد الركعتين.
[7] - وحفظ العدد كالطواف.
[8] - وإيقاعه في يوم الطواف، ولا يبطل لو أخره.
ونيته: أسعي سبعة أشواط العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام، حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.
الخامس: التقصير.
وهو: إبانة مسمى الشعر أو الظفر، قرضا، أو قصا، أو طليا، أو نتفا.
ولا يجوز حلق الرأس، فيجب شاة لو فعل.
وواجبه (2): النية، والمقارنة للإزالة، والاستدامة.
ومحله: مكة أجمع، وأفضلها المروة.