ولو أحضنت (1) البيض، حرم الفرخ (2).
وينجس رجيعها.
وتحرم الصلاة في جلدها وصوفها وشعرها ووبرها، وكذا يحرم استعمالها في غير الصلاة، لوجوب الإحراق.
ولو كانت حاملا تعدى التحريم إلى حملها.
ولا فرق بين كون الواطئ عاقلا أو مجنونا، أما الصبي فلا تلحق به هذه الأحكام، وقيل: إنه كالبالغ.
[3] - ولو شرب لبن خنزيرة أو كلبة أو كافرة - في قول (3) - واشتد، حرم ونسله، وإن لم يستذكره.
ولو شرب خمرا وذبح في الحال، لم يؤكل ما في بطنه من الأمعاء والقصبة وغيرهما (4)، ويغسل باقيه، وبعد الاستحالة لا تحريم.
ولو شرب بولا، غسل ما في بطنه وأكل.
وتحرم الميتة وأجزاؤها، عدا ما استثني.
والأعيان النجسة، كالخمر والعذرات النجسة والطين كله - إلا طين قبر الحسين (عليه السلام)، فيجوز قدر الحمصة للاستشفاء، ولو من (5) علة متوقعة، وإن لم يكن به ألم في الحال، والأرمني (6) للضرورة - والسم كله.