والحيازة يحصل الاشتراك بها من الصبيين المميزين أو البالغين، لا من المجنونين وغير المميزين (1) إن قلنا بتوقف (2) تملك المباحات على النية، وهو الأقوى، وإلا حصل الاشتراك مطلقا.
وتكره مشاركة الذمي.
ولا يضمن الشريك إلا بتعد أو تفريط.
ولو قال: " لزيد في هذا المال شركة "، قبل تفسيره بأقل من (3) النصف، ذكره الفاضل في القواعد (5. 4).