الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٦٤
والحيازة يحصل الاشتراك بها من الصبيين المميزين أو البالغين، لا من المجنونين وغير المميزين (1) إن قلنا بتوقف (2) تملك المباحات على النية، وهو الأقوى، وإلا حصل الاشتراك مطلقا.
وتكره مشاركة الذمي.
ولا يضمن الشريك إلا بتعد أو تفريط.
ولو قال: " لزيد في هذا المال شركة "، قبل تفسيره بأقل من (3) النصف، ذكره الفاضل في القواعد (5. 4).

١ - في (ع): المميز.
٢ - في (ت، ق، م): يتوقف.
٣ - في (ت، ق، م): جزء.
٤ - في آخر الفصل الثاني، في أقارير المجهولة، في رمز العاشر. (ابن المؤلف).
٥ - قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهية: ج ١٧ ص ٤٨.
(١٦٤)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست