وشرطه: البلوغ والعقل وعدم الحجر، فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون، ولا يوكل العبد فيما يتوقف على إذن المالك، إلا به، ويوكل في غيره كالطلاق، ولا الوكيل إلا مع الإذن صريحا أو فحوى.
[3] - والوكيل:
وشرطه: البلوغ والعقل - كما تقدم - لا العدالة إلا في صرف الزكاة، وشبهها مع عدم تعيين المصرف، وأن لا يكون محرما في عقد نكاح (1)، أو شراء صيد، أو معتكفا في بيع.
[4] - والموكل فيه:
وشرطه أن يكون مملوكا للموكل، وأن يكون قابلا للنيابة، وأن يكون معلوما ولو بالوصف، أو إجمالا.
ولا ينعزل الوكيل إلا بالإعلام.
ويبطلها الموت والجنون والإغماء والحجر على الموكل فيما وكل فيه، لا بالنوم وإن تطاول، ما لم يؤد إلى الإغماء.
وإطلاقها يقتضي البيع أو الشراء بنقد البلد، بثمن المثل، حالا.
وتثبت بشاهدين، لا بشاهد ويمين، ولا بشهادة (2) النساء، نعم لو ادعى شخص وكالة آخر، جاز الشراء منه، ويباح التصرف، ويكون الغائب على حجته، ذكره الشهيد في قواعده محتجا برواية عن الصادق (ع).
ولا يضمن العين الموكل فيها، إلا بتعد أو تفريط.