[9] - وتعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة.
وشرط الرمي: العقد، والعلم بعدد الرمي مطلقا (1) كعشرين، وعدد الإصابة وصفتها، وقدر العوض وجعله للسابق، ومعرفة المسافة والعوض (2)، والتساوي (3) في عدد الرمي والإصابة، وتعيين الرامي، وإمكان الإصابة المشترطة، وتماثل جنس الآلة، لا المحاطة والمبادرة، فإن أطلقا، حمل على المحاطة.
ولا يشترط تعيين البادئ، فإن تشاحا، أقرع.
وصورة العقد - إن كان البذل من المتسابقين - أن يقول أحدهما: من سبق منا إلى إصابة خمسة من عشرة - مثلا - فله عشرة، فيقول الآخر: قبلت، أو: من سبق صاحبه بالهادي أو الصلوان - مثلا - فله عشرة، فيقبل الآخر.
وإن كان البذل من أجنبي، قال: من سبق منكما، فله عشرة، فيقولان:
قبلنا.
وإن شرطا المبادرة، قال الموجب: من بدر منا إلى إصابة خمسة من عشرة، فله كذا، فيقول الآخر: قبلت.
وإن شرطا المحاطة - وهي: إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة - فيقول الموجب: من سبق منا إلى إصابة خمسة من عشرة، فله كذا، وشرطت إسقاط ما نتساوى (4) فيه من الإصابة، فيقول الآخر: قبلت.
وبهذه الأمثلة يظهر ما عدا ذلك، فليتأمل (5).