عمر 1 خلافا " لما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله - فلما اتبعت الشيعة أمر رسول الله فصاروا عندكم مبتدعين وصرتم أنتم أصحاب السنة وزعمتم أن رأى عمر في
١ - قال العلامة المجلسي في ثامن البحار في باب تفصيل مثالب عمر ص ٢٩٩ من طبعة أمين الضرب): " الطعن الرابع عشر أنه أبدع في الدين بدعا كثيرة " فأخذ في ذكرها إلى أن قال (ص ٣٠٣): " ومنها التثويب وهو قول: الصلاة خير من النوم، روى في جامع الأصول مما رواه عن الموطأ عن مالك أنه بلغه المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في الصبح، ويظهر منها أن ما رووه أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالتثويب من مفترياتهم ويؤيده أن رواياتهم في الأذان خالية عن التثويب " أقول: قال ابن الأثير في النهاية: " فيه:
إذا ثوب بالصلاة فأتوها وعليكم السكينة، التثويب ههنا إقامة الصلاة والأصل في التثويب أن يجيئ الرجل مستصرخا " فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر فسمي الدعاء تثويبا لذلك وكل داع مثوب، وقيل إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة وأن المؤذن إذا قال: حي على الصلاة، فقد دعاهم إليها، وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم، فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها، ومنه حديث بلال قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا أثوب في شئ من الصلاة إلا في صلاة الفجر وهو قوله: الصلاة خير من النوم، مرتين " أقول: مراد المجلسي من رواياتهم المفتراة أمثال ما نقله ابن الأثير عن بلال عن النبي صلى الله عليه وآله ".